responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    جلد : 3  صفحه : 1067
أو غير مباشر بالغرب، ووجدوا من بين ما وجدوا من فروق مسألة تعدد الزوجات، فطأطأ بعضهم رأسه خجلا كأن في الأمر عيبا خارقا ثم انعطف على النصوص يلتمس فيها مخرجا، ولم تبلغ به درجة الخجل أن ينكر ما هو معلوم من دلالة النص الصريحة ولكنه ذهب يلتمس تأويلا يقيد به تعدد الزوجات فوجدوا في الآية نفسها قيد العدل في إباحة تعدد الزوجات فرأوه سلما سهل المرتقى للتشدد في تطبيقه ومن ثم الدعوة إلى تقييد تعدد الزوجات بشروط ما أنزل الله بها من سلطان.
وعلى هذا فقد شكلت في مصر سنة 1926م لجنة اقترحت تقييد تعدد الزوجات وقدمت المقترحات لمجلس النواب وبعد مناقشات أعيدت لوزارة العدل لدراستها ثم صدر القانون رقم 25 لسنة 1929م منظما لبعض شئون الأسرة خاليا من مقترحات تقييد تعدد الزوجات.
إلى أن أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية في مصر سنة 1945م مشروعا بقانون لعرضه على البرلمان يقضي بتقييد تعدد الزوجات باشتراط إذن القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزواج، واشتراط أن لا يأذن القاضي إلا بعد الفحص والتحقق من أن سلوكه وأحوال معيشته يؤمن معها القيام بحسن العشرة والإنفاق على أكثر من في عصمته ومن تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه ولم يكتب -والحمد لله- لهذا المشروع النجاح.
والذي يهمنا هنا أن مجلة "المجتمع الجديد" طرحت المشروع هذا على شيخ القضاة "عبد العزيز فهمي باشا" وسألته رأيه والذي يهمنا منه أيضا، أنه جاء بتفسير جديد فهو لم يلتمس مخرجا ينفذ منه إلى تبرير هذا المشروع ولكنه جاء بالعجب العجاب وزعم أن الآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [1] تدل على تحريم تعدد الزوجات واقرأ إن شئت قوله: "إن من يتأمل نصوص القرآن الكريم من قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [1] ثم من قوله في

[1] سورة النساء: من الآية 3.
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    جلد : 3  صفحه : 1067
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست