responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 510
هذا ما قاله محمد حسين الطباطبائي، وذاك ما قاله محمد جواد مغنيه، ومن هذه النصوص عنهما يتضح أنهما يريان أن المستثنى من الزينة التي لا يصح أن ينظر إليها الرجل الأجنبي هما الوجه والكفان، وزاد الطباطبائي القدمين، وقد سبق بيان آراء أصحاب المذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة، بما يعفيني من مناقشة أدلتهما والرد عليهما، وبما يثبت الحق -إن شاء الله- فانظره عند حديثنا عن تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني.

إرث الأنبياء:
والشيعة خلاف أهل السنة والجماعة في أن الأنبياء -عليهم السلام- يورثون، ويستدلون بما حكاه الله سبحانه وتعالى من دعاء زكريا عليه السلام: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [1].
وقد أفاض محمد حسين الطباطبائي في تفسير هذه الآية على مذهب الشيعة فقال: "والمراد بالوراثة وراثة ما تركه الميت من الأموال وأمتعة الحياة، وهو المتبادر إلى الذهن من الإرث بلا ريب؛ إما لكونه حقيقة في المال ونحوه مجازًا في غيره كالإرث المنسوب إلى العلم وسائر الصفات والحالات المعنوية، وإما لكونه منصرفًا إلى المال إن كان حقيقة في الجميع، فاللفظ على أيِّ حال ظاهر في وراثة المال، ويتعين بانضمامه إلى الولي كون المراد به الولد، ويزيد في ظهروه في ذلك قوله قَبْلُ: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي} "[2].
ثم بدأ السيد الطباطبائي يرد على بعض الأقوال التي فسرت الإرث بإرث النبوة أو إرث العلم أو إرث التقوى، رَدَّ على القول الأول منها بقوله: "يدفعه ما عرفت آنفًا أن الذي دعاه -عليه السلام- إلى هذا الدعاء والمسألة هو ما شاهده من مريم، ولا خبر في ذلك عن النبوة ولا أثر، فأي رابطة بين أن يشاهد منها عبادة وكرامة فيعجبه ذلك وبين أن يطلب من ربه ولدًا يرثه النبوة؟

[1] سورة مريم: 5، 6.
[2] الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي ج14 ص11.
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : الرومي، فهد بن عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست