responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سوره القصص دراسه تحليليه نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 363
أما احتجاجهم بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ([1]) ، فذكر الهبة في الزواج هو خاص بالرسول (- صلى الله عليه وسلم -) ، والهبة تجمع أن ينعقد له عليها عقد النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح، أو التزويج ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج ([2]) .
القول الثاني:
ذهبت الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي التزويج والانكاح، لورود لفظ التمليك في قوله: (- صلى الله عليه وسلم -) إنه زوج امرأة فقال: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) ([3]) .
القول الثالث:

[1] سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية 50.
[2] الأم. مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشافعي أبو عَبْد الله. (150 ـ 204) . برواية الربيع بن سليمان المرادي. الطبعة الأولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة. 1381 هـ.: 5/37.
[3] المحلى. عَلِيّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو مُحَمَّد. (383 ـ 456) . تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. بيروت. (د. ت) .: 9/464. وينظر المفصل في أحكام المرأة: 6/83.
نام کتاب : سوره القصص دراسه تحليليه نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست