responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان نویسنده : القمي النيسابوري، نظام الدين الحسن    جلد : 5  صفحه : 211

الحر وظهوره فحينئذ يضع الناس ثيابهم غالبا ، وثالثها بعد صلاة العشاء يعني الآخرة لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. ثم بين حكمة الاستئذان في هذه الأوقات فقال (ثَلاثُ عَوْراتٍ) فمن قرأ (ثَلاثَ) بالرفع فظاهر كما مر في الوقوف ، ومن قرأ بالنصب فقد قال في الكشاف : إنه بدل من (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) أي أوقات ثلاث عورات قلت : هذا بناء على أن قوله (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) ظرف ويجوز أن يكون (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) مصدرا بمعنى ثلاثة استئذانات ، ويكون (ثَلاثُ عَوْراتٍ) تفسيرا وبيانا للأوقات الثلاثة لأنها منصوبة تقديرا. وأصل العورة الخلل ومنه الأعور المختل العين ، وأعور الفارس إذا بدا منه موضع خلل للضرب ، وأعور المكان إذا خيف فيه القطع. قال جار الله : إذا رفعت (ثَلاثُ عَوْراتٍ) فمحل هذه الجملة الرفع على الوصف أي هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان ، وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاما مقررا للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة.

ثم بين وجع العذر بقوله (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) وهم الذين يكثرون الدخول والخروج والتردد يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المداخلة والمخالطة للاستخدام ونحوه. وارتفع (بَعْضُكُمْ) بالإبتداء وخبره (عَلى بَعْضٍ) أو بالفاعلية أي بعضكم طائف ، أو يطوف بعضكم على بعض يدل على المحذوف طوّافون. وفي الآية دلالة على وجوب اعتبار العلل في الأحكام ما أمكن. يروى أن مدلج بن عمرو وكان غلاما أنصاريا أرسله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقت الظهيرة إلى عمر ليدعوه ، فدخل عليه وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر :لوددت أن الله عزوجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق معه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية. ثم بين حكم الأطفال والأحرار بعد البلوغ وهو أن لا يكون لهم الدخول إلا بإذن في جميع الأوقات. ومعنى (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال الذين ذكروا من قبلهم في قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً) الآية. ومتى يحكم ببلوغ الطفل؟ اتفقوا على أنه إذا احتلم كان بالغا وأما إذا لم يحتلم فعند عامة العلماء وعليه الشافعي أنه إذا بلغ خمس عشرة سنة فهو بالغ حكما لما روي أن ابن عمر عرض على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد فلم يجزه وكان له أقل من خمس عشرة سنة ، وعرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وعن بعض السلف ويروى عن علي عليه‌السلام أيضا أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة الأشبار وعليه يحمل قول الفرزدق :

ما زال مذ عقدت يداه إزاره

فسما وأدرك خمسة الأشبار

نام کتاب : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان نویسنده : القمي النيسابوري، نظام الدين الحسن    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست