responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 4

تفسير المفردات

المحصنات واحدتهن محصنة (بفتح الصاد) يقال حصنت المرأة (بضم الصاد) حصنا وحصانة : إذا كانت عفيفة فهى حاصن وحاصنة وحصان (بفتح الصاد) ويقال أحصنت المرأة : إذا تزوجت ، لأنها تكون فى حصن الرجل وحمايته ، وأحصنها أهلها زوّجوها ، ما ملكت أيمانكم أي بالسبي فى حروب دينية وأزواجهن كفار فى دار الحرب فينفسخ عند ذلك نكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها ، والإحصان : العفة ، والمسافح : الزاني ، والاستمتاع بالشيء : هو التمتع به ، والأجور واحدها أجر : وهو فى الأصل الجزاء الذي يعطى فى مقابلة شىء ما من عمل أو منفعة ؛ والمراد به هنا المهر ، فريضة : أي حصة مفروضة محدودة مقدرة ، ولا جناح :

أي لا حرج ولا تضييق ، الاستطاعة : كون الشيء فى طوعك لا يتعاصى عليك ، والطّول الغنى والفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب ، والمحصنات هنا الحرائر ، والفتيات الإماء ، محصنات : أي عفيفات ، مسافحات مستأجرات للبغاء ، والأخدان : واحدهم حدن وهو الصاحب ويطلق على الذكر والأنثى ، وهو أن يكون للمرأة حدن يزنى بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد ، والفاحشة الفعلة القبيحة وهى الزنا ، والمحصنات : هنا الحرائر ، والعذاب : هو الحد الذي قدره الشارع وهو مائة جلدة ، فنصفها خمسون ، ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف ، العنت : الجهد والمشقة

المعنى الجملي

هاتان الآيتان من تتمة ما قبلهما من جهة المعنى فقد ذكر فى أولاهما بقية ما يحرم من النساء وحلّ سوى من تقدم ، ووجوب إعطاء المهور ، وذكر فى الآية الثانية حكم نكاح الإماء وحكم حدهن عند ارتكاب الفاحشة ، لكن من قسموا القرآن

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست