بعد أن بين
سبحانه حكم الميراث مجملا فى قوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، ذكر
هنا تفصيل ذلك المجمل فبين أحكام المواريث وفرائضها لإبطال ما كان عليه العرب من
نظام التوارث فى الجاهلية من منع الأنثى وصغار الأولاد ، وتوريث بعض من حرمه
الإسلام من الميراث.
وقد كانت أسباب
الإرث فى الجاهلية ثلاثة :
(١) النسب ،
وهو لا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو ويأخذون الغنائم وليس
للضعيفين المرأة والطفل من ذلك شىء.
(٢) التبني ـ فقد
كان الرجل يتبنى ولد غيره فيكون له أحكام الولد فى الميراث وغيره.
(٣) الحلف
والعهد ـ فقد كان الرجل يقول لآخر دمى دمك وهدمى هدمك (أي إذا أهدر دمى أهدر دمك)
وترثنى وأرثك وتطلب بي وأطلب بك ، فإذا فعلا ذلك ومات أحدهما قبل الآخر كان للحى
ما اشترط من مال الميت.