responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 79

(فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ) أي فقبل توبتكم وعفا عن خيانتكم أنفسكم ، إذ خالفتم ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قوله : «كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» تحريم ملامسة النساء ليلا ، أو تحريمها بعد النوم كتحريم الأكل والشرب.

(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) أي فالآن إذ أحلّ لكم الرفث إليهنّ بالنصّ الصريح ، باشروهن واطلبوا بتلك المباشرة ما قدر لهذا الجنس بمقتضى الفطرة من جعل المباشرة سببا للنسل ، ولإحصان كل منهما الآخر وصده عن الحرام ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم للفقراء «وفي بضع أحدكم صدقة ، فقالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر؟ قالوا بلى ، قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) أي ويباح لكم الأكل والشرب والمباشرة عامة الليل ، حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل ، ويتبين بطلوع الفجر الصادق.

واستدل الأئمة بالآية على صحة صوم من أصبح جنبا ، لأن المباشرة أبيحت إلى طلوع الفجر ، والصائم لا يمكنه الاغتسال إلا بعده ، وعلى أنه إذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه ، وعلى أنه لو أكل ظانّا أن الفجر لم يطلع صحّ صومه.

وبعد أن ذكر مبدأ الصيام في الجملة السابقة ذكر غايته فقال :

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) أي ثم استمروا في صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والمآذن ، ويتلو ذلك إقبال الليل ، قال صلى الله عليه وسلم : «إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم».

ثم استثنى من عموم إباحة المباشرة التي تفهم من قوله : «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ» منع المباشرة حين الاعتكاف كما أشار إلى ذلك بقوله :

(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) أي ولا تباشروا النساء حال عكوفكم

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست