responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 27

الإيضاح

(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) أي إن هذين الموضعين من علامات دين الله ، وكذلك الأعمال والمناسك التي تعمل بينهما وهى السعى بينهما هى أيضا من الشعائر ، لأن القيام بها علامة الخضوع لله والإيمان به وعبادته إذعانا وتسليما.

والأحكام الشرعية قسمان :

(١) نوع يسمى بالشعائر وهى ما تعبّدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص ، والتوجه فيها إلى مكان معين سماه بيته ، مع أنه من خلقه كسائر العالم ، وكمناسك الحج وأعماله ، فمثل هذا شرعه الله لنا لمصلحة لا نفهم سرها تمام الفهم ، ولا نزيد فيه ولا ننقص ، ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده ، إذ لو أبيح لهم ذلك لزادوا فيه ، فلا يفرق بين الأصل المشترع والدخيل المبتدع ، ويصبح المسلمون كالنصارى ويصدق عليهم قوله : (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ).

(٢) ما لا يسمى بالشعائر كأحكام المعاملات من بيع وإجارة وهبة ونحوها ، وهذه قد شرعت لمصالح البشر ، ولها علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها.

(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) أي فمن أدى فريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفنّ من الطواف بهما ، من أجل أن المشركين كانوا يطوفون بهما ، فإن هؤلاء يطوفون بهما كفرا ، وأنتم تطوفون بهما إيمانا وتصديقا لرسولى وطاعة لأمرى.

والسرّ في التعبير بنفي الجناح الذي يصدق بالمباح ، مع أن السعى بينهما إما فرض كما هو رأى مالك والشافعي أو واجب كما هو رأى أبي حنيفة ، الإشارة إلى بيان خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر ، وأن السعى بينهما من مناسك إبراهيم ، وذلك لا ينافي الطلب الجازم.

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست