يتوفون منكم :
أي يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم ، ويذرون : أي يتركون ، والزوج يطلق على الذكر
والأنثى كما قال تعالى : «وَأَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ» وأصله العدد المكوّن من شيئين اتحدا وصارا شيئا واحدا في الباطن وإن كانا
شيئين في الظاهر ، وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن من مقتضى الفطرة أن
يتحد الرجل بامرأته والمرأة ببعلها ، بتمازج النفوس ووحدة المصلحة ، حتى يكون كل
منهما كأنه عين الآخر ، ويتربصن : أي ينتظرن ، وبلغن أجلهن : أي أتممن عدتهن
وانتهت مدة التربص والانتظار ، والتعريض في الكلام أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب
من الإشارة والتلويح بدون تصريح ، والخطبة (بكسر الخاء) هى طلب الرجل المرأة
للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس ، والإكنان في النفس هو ما يضمره مريد الزواج
في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة ، والقول المعروف ما لا
يستحيا منه في المجاهرة كذكر حسن المعاشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك.
وعزم الشيء
وعزم عليه واعتزمه : إذا صمم على تنفيذه ، والكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض ،
وأجله : أي نهايته.
المعنى
الجملي
كان الكلام قبل
هذا في أحكام الطلاق من جهة عدده وكيفيته ، وأن للزوج المراجعة والإمساك بالمعروف
، كماله التسريح والتطليق بالإحسان ، ثم ذكر بعده حكم الإرضاع وما للوالدة من حقوق
فيه ، وما على الوالد من واجبات قبل ولده من رزق وكسوة ونحو ذلك ـ وهنا ذكر أحكام
من يموت بعولتهن من وجوب الحداد عليهم ، ومن وجوب العدة ، ومن جواز خطبتهن ، ومن
صحة العقد عليهن.