responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 187

وإنما عبر بالمولود له ، ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأولاد لآبائهم ، فإليهم ينسبون ، وبهم يدعون ، والأمهات مستودعات لهم كما قال المأمون :

لا تزرين بفتى من أن يكون له

أمّ من الروم أو سوداء دهجاء

فإنما أمهات الناس أوعية

مستودعات وللأبناء آباء

والخلاصة ـ إن الوالدات قد حملن للوالد ، وأرضعن له ، فعليه أن ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ليقمن بخدمته ، ويحفظنه ويرعين شئونه ، وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف اللائق بحال المرأة في البيئة التي تعيش فيها ، ولا تلحقها بها غضاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه.

(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي لا تلزم نفس إلا بما تتسع له قدرتها بحيث لا ينتهى إلى الضيق ، وقد فسر هذا في سورة الطلاق بقوله : «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ ، لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً».

ثم بين العلة في تشريع الأحكام السابقة بقوله :

(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) أي إن العلة في تشريع ما تقدم منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذى حق حقه بالمعروف ، فيحرم أن يأتى من أحد الوالدين إضرار بالآخر بسبب الوالد ، فلا ينبغى أن تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزا للوالد بالتماس الظئر ، أو تكلفه من النفقة فوق وسعه ، أو تقصّر في تربية الولد تربية بدنية أو خلقية أو عقلية لتغيظ الرجل ، كذلك لا يليق به أن يمنعها من إرضاع ولدها ، وهى له أرأم ، وبه أرأف ، وعليه أحنى وأعطف ، أو يضيّق عليها في النفقة مع الإرضاع ، أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة.

(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) أي وعلى وارث الصبى وهو قريبه الذي لا يجوز له أن

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست