responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 177

تفسير المفردات

يقال بلغ البلد : إذا وصل إليه ، ويقال أيضا بلغه إذا شارفه ودنا منه ، يقول الرجل لصاحبه : إذا بلغت مكة فاغتسل بذي طوى ، يريد دنوت منها ، لأن ذا طوى قبلها ، والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها ، فيقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإمساك المراجعة ، والمعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة ، والمراد بالتسريح ترك المراجعة حتى تنقضى عدتها والضرار الضرر ، والاعتداء الظلم ، وآيات الله هى آيات أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك ، وهزوا أي مهزوءا بها بالإعراض عنها ، والتهاون في المحافظة عليها ، لقلة الاكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن ، ونعمة الله هى الرحمة التي جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أي من آيات أحكام الزوجية التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا والسعادة في الآخرة ، والحكمة هى سرّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح.

المعنى الجملي

بعد أن بيّن فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعدده بقوله : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله : «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» ، وأن أخذ العوض لا يحل إلا بشرط ذكره بقوله : «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ».

ذكر هنا ما يجب في معاملة المطلقات ، ونهى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلك الضد ، وأرشد إلى المصلحة والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهى.

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست