responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 171

أو طلقها قبل الدخول بها ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذنها ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له ما لم تتزوّج زوجا غيره ويصبها.

والحكمة في إثبات حق الرجعة ـ أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها ، وربما ظهرت المحبة للمرأة بعد فراقها ، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه في تركها والبعد عنها ، ويندم على ما فرط منه في شأنها ـ وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيلائها ، ولا تؤدى ما ينبغى للرجل من الحقوق والواجبات ، فإذا هى طلقت تذكرت مصار خطئها ، وأحست بما كان فيها من عيوب في المعاملات الزوجية والشؤون المنزلية ، وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها ـ فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات ، والعمل على الطريق السوىّ فيما هو آت.

وقد يحدث أحيانا أن يرجع الرجل سيرته الأولى من المشاكسة والمغاضبة وسوء الخلق ، أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ، ثم يرى أنه كان بما عمل في غواية وضلالة ، وأنه لا يطيق البقاء بعيدا عنها ، إذ أن أولاده لا تستقيم شئونهم إلا بوجودها فأبيح له العودة مرة أخرى ، فإذا هو عاد الثالثة استبان أن رباط الزوجية قد وهن ، وأن العشرة أصبحت في خطر ، وأن بقاءهما زوجين ربما جرّ إلى ما لا تحمد عقباه من الإساءة إليها في نفسها أو في مالها أو في عرضها ، فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة بعده ، مع أدائه ما لها عليه من حقوق مالية ، وفاء بحقوق العشرة السالفة التي كانت فيها المودة والرحمة بينهما ، حين كان يسكن إليها وتسكن إليه ، ومن ثم ينبغى له ألا يذكرها بسوء في نفسها أو في عرضها وعفتها حتى لا ينفر الناس منها إذا هى أرادت أن تتزوج بسواه ، وفي هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذي كان بينهما ، وحل الزوج وثاقه بطلاقها.

وفي هذا التشريع بذلك التدريج منتهي الرأفة والسجاحة في تلك الشئون الاجتماعية التي يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن تهذيب الأولاد ، وتثقيف عقولهم والحدب عليهم

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست