العرضة كالغرفة
: المانع المعترض دون الشيء ، والمراد من الأيمان الأمور المحلوف عليها ، كما جاء
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه» واللغو : ما يقع في حشو الكلام من الأيمان من
غير قصد ولا رويّة كقول الإنسان : إي والله ، ولا والله ، فهذا ونحوه يسبق إلى
اللسان عادة ولا يقصد به عقد اليمين ، فلا يؤاخذ الله به بفرض كفارة ولا بعقاب ،
حتى لا يكون في ذلك حرج على المؤمنين. والإيلاء : لغة الحلف ، وشرعا حلف الرجل ألا
يقرب امرأته إما لمدة معينة أو غير معينة كأن يقول : والله لا أقربك أربعة أشهر ،
أو لا أقربك ، والتربص : الانتظار ، وفاءوا : أي رجعوا إلى نسائهم ، وعزموا الطلاق
: أي صمّموا في قصده ، وعزموا ألا يعودوا إلى ملامسة نسائهم.
المعنى
الجملي
بعد أن أمرنا
سبحانه في الآية السابقة بتقواه وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره ـ ذكر هنا أن مما
يتّقى ويحذر منه أن يجعل اسم الله عند الحلف به مانعا من البرّ والتقوى والإصلاح
بين الناس.