الحيض : لغة
السيلان ، يقال حاض السيل وفاض ، وشرعا : دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم في مدة
مخصوصة استعدادا للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشرى ، والأذى : الضرر
، واعتزال النساء زمن المحيض ترك غشيانهن في هذه المدة ، والطهر : انقطاع دم الحيض
، والتطهر : هو الاغتسال بالماء إن وجد ولم يمنع منه مانع ، أو التيمم خلفا عنه
عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام فلا تحل له إلا إذا
اغتسلت أو مضى وقت صلاة والدم منقطع ، وإن طهرت لأكثر مدته ، وهى العشرة حلت له
ولو لم تغتسل ، والحرث : موضع النبت أي الأرض التي تستنبت ، شبهت بها النساء لأنها
منبت للولد كالأرض للنبات ، أنّى شئتم : أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع ،
وإقبال وإدبار متى كان المأتى واحدا وهو موضع الحرث.
المعنى
الجملي
هذا السؤال
ثالث الأسئلة التي جاءت معطوفة بالواو لاتصالها بما قبلها وما بعدها ، إذ كلها في
التشريع المختص بالنساء ، أما الأسئلة التي وردت قبلها مفصولة فهى مختلفة
الموضوعات ، فجاءت مفصولة على طريق التعداد والسرد.
كل هذه الأسئلة
جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أتمه بين العرب واليهود ،
وقد كان اليهود يشددون في مسائل الحيض كما جاء في الفصل الخامس عشر من التوراة ،
وفيه : أن كل من مسّ الحائض في أيام طمثها يكون نجسا ،