responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 136

عن الإسلام إذا كان وحده ، فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصدّ عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، والكفر بالله ، والاعتداء بالقتال.

وفي قوله إن استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم ، وشك في حصولها ، وتنبيه إلى سخف عقولهم ، وكون فعلهم هذا عبثا لا يوصل إلى غرض ، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر ، وهكذا حال الكافرين في كل عصر ومصر يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعوا.

ثم عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه فقال :

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) أي ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر ، ويمت على هذه الحال ـ بطلت أعماله حتى كأنه لم يعمل صالحا قط ، لأن قلبه قد أظلم فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية ، ويخسر الدنيا والآخرة ، أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة ، إذ يقتل عند الظفر به ، ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم ، وتبين منه زوجته ، ويحرم الميراث ، وأما خسارة الآخرة فيكفى في بيانها قوله : (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ).

والردة تارة تحصل بالقول كإنكار شىء مما علم من الدين قطعا ، وأخرى بالفعل الذي يوجب استهزاء صريحا بالدين كالسجود للشمس والصنم والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك.

وظاهر الآية يدل على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت صاحبها على الكفر ، وبه أخذ الشافعي ، ورأى أبو حنيفة أن الردة تحبط العمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام تمسكا بعموم قوله تعالى : «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» وقوله : «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين ، بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ)

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست