الْعِشاءِ) أي لا يدخل أيها المؤمنون فى بيوتكم عبيدكم وإماؤكم
ثلاث مرات فى ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم إلا بإذن : قبل صلاة الفجر لأنه
وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم وليس ثياب اليقظة ، وكل ذلك مظنة انكشاف
العورة ، وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها وقت الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ،
لأنه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم.
وخص هذه
الأوقات الثلاثة ، لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب والالتحاف باللحاف.
وهكذا حكم حال
الذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم.
ثم علل طلب
الاستئذان بقوله :
(ثَلاثُ عَوْراتٍ
لَكُمْ) أي لأن هذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم يختل فيها
التستر عادة.
وبعد أن بين
حكم هذه الأوقات الثلاث بين حكم ما عدا ذلك فقال :
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ) أي ليس عليكم معشر ـ أرباب البيوت ولا على الذين ملكت
أيمانكم من الرجال والنساء ولا على الذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم ـ حرج ولا
إثم فى غير هذه العورات الثلاث.
والخلاصة ـ لا
حرج ولا إثم على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبيانهم الصغار بغير
استئذان بعد هذه الأوقات الثلاث ـ أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله
إلا بإذن على كل حال.
ثم علل الإباحة
فى غيرها بقوله :
(طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) أي هؤلاء المماليك والصبيان الصغار يدخلون ويخرجون على
مواليهم وأقربائهم فى منازلهم غدوة وعشية بغير إذن ، لأنهم يخدمونهم ، أو لاحتياج
الأقارب إليهم ، كما أن السادة والأقارب يطوفون على ذوى قرابتهم ومماليكهم إذا
عرضت لهم حاجة إليهم.