نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 360
قال أبو عبيدة
: العرب تستثني الشيء من الشيء فليس منه على اختصار وضمير ، أي ليس مؤمنا على حال
، إلّا أن يقتل مخطئا فإن قتله مؤمنا فعليه ، كذا وكذا ، ومثله قوله (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ)[١] واللمم ليس من الكبائر ومعناه إلّا أن يلم بالفواحش
والكبائر أي يقرب منها.
وقال بعضهم :
إلّا هاهنا معنى لكن فكأنه قال (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) ولا عمدا إلّا بحال. لكن إن قتله خطأ فكذا وكذا وهذا
كقوله (لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً)[٥] معناه لكن تجارة عن تراض منكم.
وقوله (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ) أي فعليه تحرير أي إعتاق (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
قال المفسرون :
المؤمنة المصلية المدركة التي حصّلت الإيمان ، فإذا لم تكن المؤمنة جبرها الصغيرة
المولود فما فوقه ممن ليس بها زمانة (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) أي كاملة إلى أهل القتيل الذين يرثهم ويرثونه (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية.
(فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية على القاتل ولا دية لأهل القتيل ، لأنهم كفار محاربون
ومالهم في المسلمين وليس بينهم وبين الله عهد ، ولا ذمّة وذلك ان الرجل كان يسلم
ولا يسلم من تبعه غيره وقومه حرب للمسلمين فيصيبه الرجل.