نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 313
(وَلا جُنُباً) نصب على الحال ، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب ،
وقرأ إبراهيم النخعي : (جُنْباً) بسكون النون ، يقال : رجل جنب ، ورجلان وامرأتان
جنب ، ورجال ونساء جنب ، والفعل منه أجنب. يجنب ، وأصل الجنابة البعد ، فقيل له :
جنب لأنّه يجتنب حتى يتطهر ، ثم استثنى فقال : (إِلَّا عابِرِي
سَبِيلٍ) واختلفوا في معناها ، فقال : بعضهم : الّا إن يكونوا
مسافرين ولا يجدون الماء فيتيمّموا ، وهذا قول عليّ وابن عباس وابن جبير وابن زيد
ومجاهد والحكم والحسن بن مسلم وابن كثير.
وقال الآخرون :
معناه إلّا مجتازين فيه للخروج منه مثل أن ينام في المسجد ، فيجنب ، أو يكون الماء
فيه ، أو يكون طريقه عليه ، فرخص له أن يمرّ عليه ولا يقيم ، وعلى هذا القول تكون
الصلاة بمعنى المصلّى والمسجد كقوله (صَلَواتٌ)[١] اي موضع الصلوات ، وهذا قول عبد الله وابن المسيّب وابن
يسار والضحاك والحسن وعكرمة وإبراهيم وعطاء الخراساني والنخعي والزيدي ، يدلّ عليه
ما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد ،
فيصيبهم الجنابة ، ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرّا للماء إلّا في
المسجد ، فأنزل الله عزوجل هذه الآية.
وأصل العبور :
القطع يقال : عبر الطريق والنهر إذا قطعهما وجال فيهما [٢].
(وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى) جمع مريض.
إسماعيل عن
أبيه عن الحسين عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء ، وعلى
كلّ جنب من الرجال إلّا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام» [٣] [٣٢٦].
وأراد به مرضا
يضرّه مساس الماء كالجدري والجروح والقروح ، أو كسر قد وضع عليه الجبائر ، فإنّه
رخّص له في التيمّم ، هذا قول جماعة من الفقهاء ، إلّا ما ذهب [إليه] [٤] عطاء والحسن
أنه لا يتيمّم مع وجود الماء ، واحتّجا بقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا)[٥] ، وهذا واجد الماء.
وهذا غلط ، لما
روى عطاء عن جابر قال : خرجنا في سفر وأصاب رجلا معنا حجر فشجّه في رأسه ، ثم
احتلم ، فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر
على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلمّا قدمنا على رسول الله صلىاللهعليهوسلم أخبر بذلك ، فقال :