قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) بالحرام يعني الربا والقمار والقطع والغصب والسرقة
والخيانة.
وقال ابن عباس
: هو الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيت أخذته وإلّا رددته ورددت معه
درهما ، ثم قال : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً) يعني لكن إذا كانت تجارة استثناء منقطع ، لأن التجارة
ليست بباطل.
قرأ أهل الكوفة
: (تِجارَةً) بالنصب وهو اختيار أبي عبيد.
وقرأ الباقون :
بالرفع وهو اختيار أبي حاتم ، فمن نصب فعلى خبر كان تقديره : إلّا أن تكون الأموال
تجارة.
ثم وصف التجارة
فقال : (عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) يرضى كل واحد منهما بما في يديه.
قال أكثر
المفسرين : هو أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد المبيع حتى يتفرقا من
مجلسهما الذي تعاقدا فيه ، كقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» [٣] [٢٩٠].