نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 288
وقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث» [١] [٢٨٦].
وقال ابن أبي
مليكة : سألت عائشة عن المتعة فقالت : بيني وبينهم كتاب الله (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)[٢].
وعن عائشة :
والله ما نجد في كتاب الله إلّا النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر : المتعة سفاح.
عطاء : المتعة
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قال الثعلبي :
سمعت أبا القاسم بن جبير يقول : سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط يقول : سمعت
أبا نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدي يقول : سمعت [...] [٣] يقول : الشافعي
يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرّم ثم أحل ثم حرّم غير المتعة.
(فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) أي مهورهن ، سمّي المهر أجرا ، لأنه ثمن البضع وأجر
الاستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول.
واختلفوا في
حدّه ، فأكثره لا غاية له ، وأما أقلّه فقال أبو حنيفة : لا مهر دون عشرة دراهم أو
قيمتها من الذهب ، لأن الله عزوجل قال : (أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ) ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر.
وعند الشافعي :
لا حدّ له ، فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام ، وكذلك كل عمل أوجب أجرا
قليلا كان أو كثيرا ، والسورة من كتاب الله عزوجل أو آية لقوله : (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ).
وعن سلمة بن
وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجلا من أصحابه ، فقال : «يا فلان هل تزوجت؟» قال : لا
، وليس عندي ما أتزوج ، قال : «أليس معك (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ)[٤]؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» قال : «أليس معك (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ)[٥]؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» قال : «أليس معك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)[٦]؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» ، قال : «أليس معك (إِذا زُلْزِلَتِ)[٧]؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن»