نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 276
وقرأ الكسائي
والأعمش ويحيى بن وثاب : بضم الكاف هاهنا وفي التوبة.
والباقون :
بالفتح.
قال الكسائي :
هما لغتان. وقال الفراء : الكره والإكراه ، والكره المشقة ، فما أكره عليه فهو كره
بالفتح ، وما كان من قبل نفسه وهو كره بضم الكاف.
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) كفعل أهل الجاهلية [١].
وعن الضحاك :
نزلت هذه الآية في الرجل تكون في حجره اليتيمة ، فيكره أن يزوجها لأجل مالها ،
فتكون تحته العجوز ونفسه تشوق إلى الشابة ، فيكره فراق العجوز بتوقع وفاتها ليرثها
مالها وهو معتزل لفراشها.
وقال ابن عباس
: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مهر فيطوّل عليها
ويضارّها لتفتدي بالمهر أو يردّ إليه ما ساق إليها من المهر ، فنهى الله عزوجل عن ذلك ، ثم قال : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم وعضلهن ، (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) ، واختلفوا في الفاحشة :
فقال بعضهم :
هي الزنا. قال الحسن : إن زنت حلّ لزوجها أن يسألها الخلع. قال عطاء : كان الرجل
إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها ، فنسخ ذلك بالحدود.
جعفر بن محمد
عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلىاللهعليهوسلم خطب الناس فقال : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا
تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)» [٣] [٢٦٦].
وقوله (مُبَيِّنَةٍ) بفتح الياء قاله ابن عباس وعاصم وابن كثير ، الباقون :
بالكسر.
(وَعاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ).
قال الحسن :
رجع إلى أول الكلام يعني (وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) و (عاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ).