(وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ولم يقل : (ولهما) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت
العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواء ، ربّما أضافت إلى أحدهما
وربما أضافت إليهما جميعا ، يقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها
وإليهما كلها جائز ، قال الله عزوجل : (وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) ونظائرها ، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأمر ، يدل عليه
قراءة سعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من الأم (فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ) بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ).
قال علي عليهالسلام : إنكم تقرؤون الوصيّة قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين
قبل الوصية.
وهذا قول عامة
الفقهاء ، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب (غَيْرَ مُضَارٍّ) مدخل الضرر على الورثة.
قال الحسن : هو
أن توصي بدين ليس عليه (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ).
وقرأ الأعمش : (غير
مضار وصية من الله) على الإضافة.