نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 268
(فَلَهَا النِّصْفُ) ثم قال : (وَلِأَبَوَيْهِ) يعني لأبوي الميت ، كناية عن غير المذكور (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) أو ولدان ، والأب هاهنا صاحب فرض (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) قرأ أهل الكوفة : (فَلِأِمِّهِ) بكسر الهمزة ، وقرأ
الباقون : بالضم على الأصل.
(فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ) اثنين كانا أو أكثر ذكرانا أو إناثا (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) هذا قول عامة الفقهاء ، وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن
الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة ، وكان يقول في أبوين وأخوين : للأم الثلث وما
بقي فللأب ، اتبع ظاهر اللفظ.
وروى : أن ابن
عباس دخل على عثمان فقال : لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس ، وإنما قال الله عزوجل : (فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ) والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان : هل
أستطيع نقض أمر قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وقول ابن عباس في هذا
غير مأخوذ به ، وأما الآية فإن العرب توقع اسم الجمع على التثنية ، لأن الجمع ضمّ
شيء إلى شيء ، فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له ، قال الله تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)[١].
وتقول العرب :
ضربت من زيد وعمرو ، رؤوسهما فأوجعت من إخوتك ظهورهما.