نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 265
فصل
في بسط الآية
اعلم أن
الوراثة كانت في الجاهلية بالرجولية والقوة ، وكانوا يورثون الرجال دون النساء
والأطفال ، فأبطل الله عزوجل ذلك بقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية ، وبدأ الإسلام
بالمحالفة قال الله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمانُكُمْ) يعني الحلفاء (فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ) وأعطوهم حظهم من الميراث ، ثم صارت بعد الهجرة ، قال
الله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا)[١] فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهين : بالسبب والنسب
، فأما السبب فهو النكاح والولاء ، وهذا علم عريض لذلك.
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «عليكم بالفرائض فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من
أمتي» [٢] [٢٥٠].
ولا يمكن معرفة
ذلك إلّا بمعرفة الورثة والسهام ، وقد أفردت فيه قولا وجيزا جامعا كما يليق بشرط
الكتاب والله الموفق للصواب.
اعلم أن الميت
إذا مات يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه ، فما فضل يقسّم بين
الورثة ، والورثة على ثلاثة أقسام :
منهم من يرث
بالفرض ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، ومنهم من يرث بهما جميعا ، فصاحب الفرض : من له
سهم معلوم ونصيب مقدّر ، مثل البنات والأخوات والأمهات والجدّات والأزواج والزوجات
، وصاحب التعصيب : من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض ، أو يأخذ الفاضل منهم
ويكون محروما إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء ، مثل الأخ والعم ونحوهما ، والذي
يرث بالوجهين : هو الأب مع البنت وبنت الابن ، يأخذ نصيبه المقدر وهو السدس ، ثم
يأخذ ما فضل منهما وجملة الورثة سبعة عشر ، عشرة من الرجال : الابن وابن الابن وإن
سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى العتاق
، ومن النساء سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدّة والأخت والزوجة ومولاة العتاق
، والذين لا يسقطهم من الميراث أحد الستة ، الأبوان والولدان والزوجان.
والعلة في ذلك :
أنه ليست بينهم وبين الميت واسطة ، والذين لا يرثون بحال ستة : العبد والمدبّر
والمكاتب وأم الولد وقاتل العمد وأهل الملتين ، والسهام المحدودة في كتاب الله عزوجل ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.