نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 255
يكون غلاما أو جارية ، فإن كان غلاما ردّ النظر في نفقة الدار إليه شهرا أو
إعطائه شيئا نزرا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه فيه ، وإن كان جارية ردّ
إليها ما يرد إلى ربّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه ، وفي الاستغزال
والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته واستيفاء الغزل وجودته ، فإن رشدا
وإلّا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما [١] ، فأما البلوغ فإنه يكون بأحد خمسة أسباب ، ثلاثة يشترك
فيها الرجال والنساء واثنان يختص بهما النساء ، والتي يشترك فيها الرجال والنساء :
فالاحتلام وهو إنزال المني ، فمتى أنزل واحد منهما فقد بلغ ، سواء كان من جماع أو
احتلام أو غيرهما ، والدليل عليه قوله : (وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا)[٢]
وقول النبي صلىاللهعليهوسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «خذ من كل حالم
دينارا أو عد له من المعافر» [٣] [٢٣٩].
واختلف العلماء
فيه ، فقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : إذا استكمل الصبي خمس عشرة سنة أو أنبت
حكمنا ببلوغه.
وقال أبو حنيفة
: إن كانت جارية فبلوغها سبع عشرة سنة ، وعنه في الغلام روايتان :
أحدهما : تسع
عشرة سنة ، وهي الأشهر وعليها النظر.
وروى اللؤلؤي
عنه : ثمان عشرة سنة. وقال مالك وداود : لا يبلغ بالسن ثم اختلفا ، فقال داود : لا
يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة ، وقال مالك : بلوغه بأن يغلظ صوته أو
تنشق أرنبته.
والدليل على أن
جدّ البلوغ بالسن خمس عشرة سنة حديث عبد الله بن عمر قال : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فلم يرني بلغت أي
، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني الله في المقاتلة.
والإنبات وهو
أن ينبت : في الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج.
وللشافعي في
الإنبات قولان :
أحدهما : أنه
بلوغ ، والثاني : دلالة البلوغ.
وقال أبو حنيفة
: لا يتعلق بالإنبات حكم ، وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه.
والدليل على أن
البلوغ بالإنبات متعلق بما روى عطية القرظي عن سعد بن معاذ أن النبي صلىاللهعليهوسلم حكّمه في بني قريظة قال : فمكثت أكشف عنهم فكل من أنبت
قتلته ، ومن لم ينبت جعلته في الذرّية.