قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ عَادَ 2902 - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَمَنْ عَادَ يَعْنِي: فِي الرِّبَا بَعْدَ التَّحْرِيمِ، فَاسْتَحَلَّهُ، لِقَوْلِهِمْ: إنما البيع مثل الربا [1] إسناده إلى عائشة ضعيف 1/ 490. [2] قال ابن كثير: هذا الأثر مشهور، وهو ذليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام 10 448.
نام کتاب : تفسير ابن ابي حاتم محققا نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم جلد : 2 صفحه : 546