الْوَجْهُ الرابع: 2612 - حدثنا بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا معمر، عن قتادة [3] في قوله: [1] ابن سعد 6/ 158. [2] قال ابن كثير: ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة علي أهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا، وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينفذ له ويبذل الجزية، قوتل حتى يقتل. 1/ 460. [3] انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 114.
نام کتاب : تفسير ابن ابي حاتم محققا نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم جلد : 2 صفحه : 493