responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ايسر التفاسير للجزائري نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 466
شرح الكلمات:
{آمَنُوا} : صدقوا الله والرسول.
{بِالْبَاطِلِ} : بغير حق يبيح أكلها.
{تِجَارَةً[1]} : بيعاً وشراءً فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود أخذ البضاعة، إذاً لا باطل.
{تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} : أي: تزهقوا أرواح بعضكم بعضاً.
{عُدْوَاناً وَظُلْماً} : اعتداء يكون فيه ظالماً.
{نُصْلِيهِ نَاراً} : ندخله نار جهنم يحترق فيها. معنى الآيتين:
ما زال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الآية (29) ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه التحريم[2] العديدة فيقول: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، أي: بغير عوض مباح، أو طيب نفس، ثم يستثنى ما كان حاصلاً عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين البيعين لحديث: "إنما البيع عن تراض" و" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فقال تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ[3] مِنْكُمْ} فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم. هذا ما تضمنته الآية كما قد تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضاً، فقال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} والنهي شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم؛ لأن المسلمين كجسم واحد، فالذي يتقل مسلماً منهم كأنما قتل نفسه. وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال: {إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} ، فلذا حرم عليكم قتل بعضكم بعضاً.

[1] كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى إن الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله تجارة في قوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ... } الآية.
[2] كبيع العربون بأن يقول لأخيه: خذ هذه العشرة دنانير إن أخذت السلعة، وإلا فهي لك. هذا بيع باطل؛ لأنه لاحق له في أخذ العربون إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له.
[3] لم يختلف في بيع الخيار، وذلك بأن يقول المسلم لأخيه: بعني كذا، أو بعت كذا، أو اعطني مهلة يوم أو يومين أفكر فيها. فهذا البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا". هل التفرق بالأبدان، أو بالكلام؟ والصحيح: أنه بالأبدان، فلكل منهما الفسخ والإمضاء ماداما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع.
نام کتاب : ايسر التفاسير للجزائري نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست