47 أبو يوسف القاضي و فتواه الحاسمة
حدّثنا علي بن المحسّن التنوخي، عن أبيه، قال: حدّثني أبي قال:
كان عند الرشيد جارية من جواريه، و بحضرته عقد جوهر، فأخذ يقلّبه، ففقده، فاتّهمها، فسألها عن ذلك، فأنكرت.
فحلف بالطلاق و العتاق، و الحجّ، لتصدقنّه، فأقامت على الإنكار، و هو متّهم لها.
و خاف أن يكون قد حنث في يمينه، فاستدعى أبا يوسف [1] ، و قصّ عليه القصة.
فقال أبو يوسف: تخليني مع الجارية، و خادما معنا، حتى أخرجك من يمينك، ففعل ذلك.
فقال لها أبو يوسف: إذا سألك أمير المؤمنين، عن العقد، فأنكريه، فإذا أعاد عليك السؤال، فقولي: قد أخذته، فإذا أعاد عليك الثالثة، فأنكري.
و خرج فقال للخادم: لا تقل لأمير المؤمنين ما جرى.
و قال للرشيد: سلها يا أمير المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد، فإنها تصدقك.
فدخل الرشيد، فسألها، فأنكرت أوّل مرة.
و سألها الثانية، فقالت: نعم، قد أخذته.
[1] أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي: ترجمته في حاشية القصة 1/134 من النشوار.