responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة نویسنده : التنوخي، محمد بن علي    جلد : 3  صفحه : 221

143 وكيل دعاوى يحرم من أجره فيعرقل حسم الدعوى‌

حدّثني أبو بكر بن عثمان الصيرفيّ، الشاعر، قال: سمعت عمر ابن أكثم‌ [1] ، يقول:

كان قوم يريدون تثبيت وفاة[185]، و عدد ورثة، عند أبي عمر القاضي‌ [2] ، و كانوا قد ضمنوا للوكيل خمسين دينارا على ذلك.

فلما ثبت عند القاضي، عدد الورثة، بشهادة شاهدين، ساموه أن يأخذ منهم البعض، و يدع عليهم البعض.

فأخذ ما عفوا به‌ [3] ، و تقدّم إلى القاضي، و خصومهم في المجلس، و قال:

قد وكّلني هؤلاء-أعز اللّه القاضي-و قد أخرجت نفسي من الأولين.

فقال: تكلّم.

فقال: شهد الشاهدان، عند القاضي، أنّهما لا يعلمان وارثا، غير من ذكروه، و عندي شاهدان عدلان، يعلمان وارثا آخر.

فقال: أحضرهما.

فقاموا، و دافع بالحكم، و لم يزل يدفع بهم شهرا، إلى أن جاءه الورثة، فقالوا: قد أهلكتنا.


[1] عمر بن أكثم بن أحمد بن حبان، أبو بشر الأسدي (284-352) ، كان يكتب القضاة في بغداد، و كتب لأبي السائب، فاستخلفه على بغداد لما سافر إلى البصرة، و لما عاد، عاد إلى كتابته، ثم قلده المطيع القضاء ببغداد بأسرها خلفا لابن أبي الشوارب، ثم قلده قضاء القضاة، (المنتظم 7/16 و 17 و القصة 4/119 من النشوار و تاريخ بغداد 11/249) .

[2] أبو عمر القاضي: ترجمته في حاشية القصة 1/10 من النشوار.

[3] العفو من المال: ما لا عسر على صاحبه في إعطائه.

نام کتاب : نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة نویسنده : التنوخي، محمد بن علي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست