responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 480

و نحن نقول اليوم كما علمنا النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك. و أتى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الحجر فقبله و قال: إني أعلم أنك حجر أسود لا تضرّ و لا تنفع و لو لا أني رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقبلك ما قبلتك. و قال عروة بن مضرس رأيت النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و هو يجمع فقلت: يا رسول اللّه إني جئت من جبلي طي‌ء، لم أدع جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال صلّى اللّه عليه و سلّم: من صلّى هذه الصلاة معنا و قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه و قضى تفثه‌ [1] .

دخول البيت و الخروج منه‌

لا يجوز لأحد دخول الحرم إلا محرما إلا الحطابين و الرعاة، و حرّم على المشركين دخول الحرم. و قال البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها فجاء رجلا فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية: وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهََا وَ لََكِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى‌ََ وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوََابِهََا [2] .

السّعي و الطواف‌

قال عروة: قلت لعائشة رضي اللّه عنها أ رأيت قول اللّه تعالى: إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ [3]

(الآية) ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما قالت: بئسما قلت، يا ابن أختي، لأنها لو كانت على ما أولتها عليه لكانت أن لا يطوف بهما و لكنما أنزلت هذه الآية إن هذا الحي من الأنصار كانوا قبل أن أسلموا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا و المروة فلما أسلموا سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فأنزل اللّه هذه الآية، و لما قدم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و أصحابه و قد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: قدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى فقعد لهم المشركون فأمرهم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أن يرملوا ثلاثة فصار ذلك سنة.

ما يجب للمحرّم تجنّبه‌

قال اللّه تعالى: وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ [4] و رأى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أعرابيا متضمخا بالحلوق فقال صلّى اللّه عليه و سلّم: انزع الجبة و اغسل الصفرة، و كان صلّى اللّه عليه و سلّم يتطيب لإحرامه. و روي أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم نهى النساء عن القفازين و النقاب و مس الورس و الزعفران.

و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: لا ينكح المحرم و لا ينكح. و حرم اللّه تعالى الصيد على المحرم في حال الإحرام، و أوجب فيه كفارة فقال تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ [5] .


[1] قضى تفثه: تفث تفثا علاه التفث و هو التلطخ بالدم و الوسخ، و قضى تفثه أي أزاله و ذلك أثناء أداء الحجّ.

[2] القرآن الكريم: البقرة/189.

[3] القرآن الكريم: البقرة/158.

[4] القرآن الكريم: البقرة/196.

[5] القرآن الكريم: المائدة/95.

نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست