استدل مالك في ذلك بقوله تعالى: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ . و قالت عائشة رضي اللّه عنها: إذا حاضت المرأة حرم الجحران فدل على أنهما كانا حلالا قبل الحيض. و قال بعض أهل اللغة الجحران بالضم الفرج.
تحريم إتيانها في دبرها
نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عن إتيانهن في محاشهن و سئل في أي الجزرتين فقال: أما من دبرها في قبلها فنعم و أما في دبرها فلا، إن اللّه لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء في أدبارهنّ.
النوادر في إتيانها في ذلك الموضع
قال مزيد لامرأته: دعيني آتيك في استك فقالت: لا أجعل استي ضرّة لحري مع قرب ما بينهما. و سئل أبو حفص عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: إن اللّه يقول نساؤكم حرث لكم، و الاست لها مزرعة من حلت له القرية حلت له المزرعة. قال همّام القاضي:
و مذعورة جاءت على غير موعد # تقنّصتها و النّجم قد كاد يطلع
فقلت لها لمّا استمرّ حديثها # و نفسي إلى أشياء منها تطلّع
أبيني لنا هل تؤمنين بمالك # فإنّي بحبّ المالكيّة مولع
فقالت نعم إنّي أدين بدينه # و مذهبه عدل لديّ و مقنع
فبتنا إلى الإصباح ندعو لمالك # و نؤثر فتياه احتسابا و تتبع
و حاضت امرأة أعرابي فتعرض لاستها. و قال: قد يؤخذ الجار بذنب الجار.
قال ابن الحجّاج:
حاضت و قد كانت لها مدّة # طويلة عند استها طائله
و ثبت في الحال على سرمها # و دية النيك على العاقله
رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدّعي أن زوجها يأتيها في دبرها، فسأله فقال: نعم أنيكها في دبرها و هو مذهبي و مذهب مالك، فخجل القاضي.
و رفع رجل إلى ابن سيمجور قصة و كان يتولّى النظر بنفسه بين الرعية و كان في القصة: ابنتي تحت فلان التركي و هو يسومها النيك في دبرها و كان الزوج غلاما له فقال له: ما هذا؟فقال: إني حملت من تركستان إلى الطران فناكوني في استي ثم إلى بخارى إلى هراة و في كل مكان كانوا ينيكونني في استي ثم حملت إليك فكنت تنيكني في استي فما علمت أن ذلك محظور فخجل ابن سيمجور.
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 2 صفحه : 291