responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 472

«كان يحب الحلواء، و يشرب العسل» . قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل حلو، و ذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه و مرتبته و مزيته، و هو من باب ذكر الخاص بعد العام. و الحلواء بالمد، و فيه جواز أكل لذيذ الأطعمة و الطيبات من الرزق، و أن ذلك لا ينافي الزهد و المراقبة لا سيما إذا حصل ذلك اتفاقا.

و في تاريخ أصبهان، في ترجمة أحمد بن الحسن، عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «أول نعمة ترفع من الأرض العسل» . و كان مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي الكوفي، المعروف بالأشتر من شيعة أمير المؤمنين علي رضي اللّه تعالى عنه، و كان تابعيا رئيس قومه، و له بلاء حسن في وقعة اليرموك، و ذهبت عينه يومئذ، و كان فيمن شهد حصار عثمان رضي اللّه تعالى عنه، و شهد وقعة الجمل و صفين. و كان عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه إذا رآه صرف نظره عنه و قال: كفى اللّه أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم شره. ولاه علي رضي اللّه تعالى عنه مصر، بعد قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، فلما وصل إلى القلزم شرب شربة عسل فمات.

فلما بلغ ذلك عليا رضي اللّه تعالى عنه، قال: لليدين و الفم. و قال عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنه، حين بلغه ذلك: إن للّه جنودا من العسل. و قيل: إن الذي قال ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه تعالى عنهما. و هو الذي سمه. و قيل: إن الذي سمه كان عبدا لعثمان رضي اللّه تعالى عنه. و كانت وفاته في شهر رجب سنة سبع و ثلاثين. روى له النسائي حديثين. و في أخبار الحجاج بن يوسف أنه كتب إلى عامله بفارس: أرسل إلي من عسل خلار من النحل الأبكار، و من الدستفشار الذي لم تمسه النار. يريد بالأبكار فراخ النحل، لأن عسلها أطيب و أصفى. و خلار موضع بفارس مشهور بجودة العسل و الدستفشار كلمة فارسية معناها ما عصرته الأيدي.

الحكم‌

: كره مجاهد قتل النحل، و يحرم أكلها على الأصح، و إن كان عسلها حلالا، كالآدمية لبنها حلال و لحمها حرام. و أباح بعض السلف أكلها كالجرادة، و هو وجه ضعيف في المذهب. و يحرم قتلها، و الدليل على الحرمة نهي‌ [1] النبي صلى اللّه عليه و سلم عن قتلها. و في الإبانة، في كتاب الحج، يكره قتلها، و ما ذكره الفوراني في الإنابة من الكراهة و ذكره غيره من التحريم مفرع، على منع الأكل، فإن أبحناه جاز قتله كالجراد، و كان القياس جواز قتل النحل، لأنه من ذوات الإبر، و ما فيه من المنفعة يعارض بالضرر، لأنه يصول و يلدغ الآدمي و غيره.

و قد ذكر الرافعي، في كتاب الحج، أنه يجوز قتل الصقر و البازي من الجوارح و نحوها كما تقدم في الكلام عليها، في أماكنها، و علله بأن المنفعة فيها معارضة بالمضرة، و هو اصطيادها طيور الناس، فجعلوا المضرة التي فيها مبيحة لقتلها، و لم يجعلوا المنفعة التي فيها عاصمة من القتل. إلا أنه صلى اللّه عليه و سلم «نهى عن قتل النحل» [2] ، كما تقدم، و لا شي‌ء في قوله صلى اللّه عليه و سلم إلا طاعة اللّه بالتسليم لأمره صلى اللّه عليه و سلم.

و أما بيع النحل، و هو في الكوارة فصحيح إن رؤى جميعه، و إلا فهو بيع غائب، فإن باعها


[1] رواه أبو داود: 164. و ابن ماجة صيد 10.

[2] رواه أبو داود: 164. و ابن ماجة صيد 10.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست