responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 432

الاسم حسن الوجه» . و في حديث البزار و مالك زيادة، رواها ابن وهب و هي: فقام عمر فقال:

لا أدري أقول أم أسكت؟فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «قل» قال: فكيف نهيتنا عن الطيرة و تطيرت؟ فقال صلى اللّه عليه و سلم: «ما تطيرت و لكني آثرت الاسم الحسن» .

و روى أبو داود و الترمذي و الحاكم و قال: صحيح عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال‌ [1] : «الطيرة شرك و ما منا إلا من تطير و لكن اللّه تعالى يذهبه بالتوكل» . قال الخطابي: معناه و ما منا إلا من يعتريه التطير، و يسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذفه اختصارا للكلام، و اعتمادا على فهم السامع. قال البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر هذا، و يقول:

هذا ليس من قول النبي صلى اللّه عليه و سلم و كأنه من كلام ابن مسعود رضي اللّه عنه.

قال الإمام عبد الصمد: لما رأيت في أطواق الذهب لجار اللّه العلامة أبي القاسم محمود الزمخشري قوله: رزق مبسوط و مقدر، و شرب صاف و مكدر، و رجل يحسو الماء القراح‌ [2] ، و آخر درت له اللقاح، و ما أوتي هذا من عجز و وهن، و ما أوتي ذاك من فضل و ذكاء ذهن، و لكن تقدير من بيده الملكوت، و إليه الكتاب الموقوت، ذكرت هذين البيتين:

لم أوت من طلب و لا # جدّ و لا هم شريف

لكنه قدر يزو # ل من القوي إلى الضعيف‌

و ما أحسن قول‌ [3] القائل حيث قال:

أنفق و لا تخش إقلالا فقد قسمت # على العباد من الرحمن أرزاق

لا ينفع البخل مع دنيا مولية # و لا يضرّ مع الإقبال إنفاق‌

اللقوة:

العقاب الأنثى، و اللقوة بالكسر مثله. قال أبو عبيد: سميت لقوة لسعة أشداقها، و قيل: لاعوجاج منقارها، و اللقوة مرض يميل به الوجه إلى جانب. و اللقوة الناقة السريعة اللقاح، و لقوة لقب الحجاج بن يوسف الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر. روى عنه مسلم و أبو داود و وفاته سنة تسع و خمسين و مائتين.

اللقاط:

بالتشديد طائر معروف، سمي بذلك لأنه يلقط الحب.

و حكمه‌

: الحل، قال العبادي: اللقاط حلال، إلا ما استثناه النص. قال، في شرح المهذب: يعني به ذا المخلب و فيما قاله نظر، لأن المراد به ما يلقط الحب و ذو المخلب، لم يدخل في اسم اللقاط حتى يصح استثناؤه منه، لكن يحتمل أنه أراد بالمستثنى الغراب الزرعي و الاستثناء المنقطع لا تصح إرادته هنا، لأن الرافعي رحمه اللّه قد نقل بعد ذلك، عن البوشنجي، أن اللقاط حلال، بغير استثناء.


[1] رواه أبو داود: طب 24. و الترمذي سير 46.

[2] الماء القراح: الماء الخالص.

[3] البيتان لجحظة البرمكي كما في معجم الأدباء 1/319.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست