responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 357

فائدة أخرى‌

: «نهى النبي صلى اللّه عليه و سلم أن تقصع القملة بالنواة» أي تقتل، و القصع الدلك بالظفر و إنما خص النوى لأنهم كانوا يأكلونه عند الضرورة، و قيل: لأن النواة كانت مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه الصلاة و السلام. و في الحديث: «أكرموا النخلة فإنها عمتكم» . و في حديث آخر «نعمت العمة لكم النخلة» . و قيل: لأن النوى قوت الدواب، و قال الجوهري في الحديث: إنه نهى عن قصع الرطبة، و هو عصرها لتقشر.

الحكم‌

: يحرم أكل القمل بالإجماع، و إذا ظهر على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره له تنحيته، فإن قتله لم يلزمه شي‌ء لكن يكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل و أخرج منهما قملة فقتلها تصدق و لو بلقمة. قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب، و قيل: واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس و اللحية، و ليس هذا التصدق فداء للقمل، حتى يدل ذلك على حل الأكل، و إنما التصدق في مقابلة الترفه الحاصل للمحرم. و أفاد الترمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملة، لا يقتلها بل يدفنها. فقد روي أنه من قتل قملة و هو على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان فينسيه ذكر اللّه أربعين صباحا. و قيل: من قتل قملة على رأس خلائه لن يكفي الهم ما عاش.

و في فتاوى قاضي خان، لا بأس بطرح القملة حية و الأدب أن يقتلها.

فرع‌

: يجوز لبس الثوب الحرير لدفع القمل، لأنه لا يقمل بالخاصية، و لذلك رخص النبي صلى اللّه عليه و سلم لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام رضي اللّه تعالى عنهما في لبسه لذلك، كما تقدم.

رواه الشيخان و الأصح أنه لا يختص بالسفر، و في وجه اختاره الشيخ أبو محمد الجويني و ابن الصلاح يختص به، لأن الرواية مقيدة بذلك. و قال مالك: لا يجوز لبسه مطلقا لأن وقائع الأحوال عنده لا تعم و هو وجه بعيد عندنا.

فرع‌

: إذا رأى المصلي في ثوبه قملة، أو برغوثا؟قال الشيخ أبو حامد: الأولى أن يتغافل عنها فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس، فإن قتلها في الصلاة عفي عن دمها دون جلدها، و إن قتلها و تعلق جلدها بظفره أو بثوبه بطلت صلاته. قال: و لا بأس بقتلها في الصلاة كما لا بأس بقتل الحية و العقرب، فإن ألقى القملة بيده فلا بأس. قال القمولي: و ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد، و الذي قاله صحيح متعين لقوله‌ [1] صلى اللّه عليه و سلم: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» . رواه أحمد في مسنده، بإسناد صحيح. و في المسند أيضا عن شيخ من أهل مكة من قريش، قال: وجد رجل في ثوبه قملة، فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد» . و إسناده أيضا صحيح. و قال البيهقي: إنه مرسل حسن. ثم روى عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أنه رأى قملة، على ثوب رجل في المسجد، فأخذها فدفنها في الحصا، ثم قال‌ أَ لَمْ نَجْعَلِ اَلْأَرْضَ كِفََاتاً `أَحْيََاءً وَ أَمْوََاتاً [2] قال: و يذكر نحو هذا عن مجاهد.

و عن ابن المسيب أنه يدفنها كالنخامة قال: و روينا عن مالك بن عامر، أنه قال: رأيت معاذ


[1] رواه ابن حنبل: 5-410، 419.

[2] سورة المرسلات: آية 25.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست