نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري جلد : 2 صفحه : 273
الرائحة: فأرة الإبل. عن يعقوب، قال [1] الراعي يصف إبلا:
لها فأرة زفراء كلّ عشية # كما فتق الكافور بالمسك فاتقه
و أما الفأرة التي خربت سد مأرب:
فهي الخلد، و قد تقدم ذكر قصتها، في باب الخاء المعجمة. و روى الحاكم و البيهقي عن مجاهد، في تفسير قوله [2] تعالى: حَتََّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزََارَهََا يعني حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيسلم كل يهودي و كل نصراني و كل صاحب ملة، و تأمن الفأرة الهر و الشاة الذئب و لا تقرض فأرة جرابا، و تذهب العداوة من الأشياء كلها و ذلك ظهور الإسلام على الدين كله.
الحكم
: يحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربوع، كما سيأتي في بابه، إن شاء اللّه تعالى، و يكره أكل سؤر الفأر، و قال ابن وهب عن الليث: كان ابن شهاب يعني الزهري يكره أكل التفاح الحامض، و سؤر الفأر، و يقول: إنهما يورثان النسيان، و كان يشرب العسل، و يقول إنه يورث الذكاء. و قد جمع الشيخ علم الدين السخاوي [3] ما يورث النسيان في أبيات فقال:
نوق خصالا خوف نسيان ما مضى # قراءة ألواح القبور تديمها
و أكلك للتفاح ما كان حامضا # و كزبرة خضراء فيها سمومها
كذا المشي ما بين القطار و حجمك # القفاء و منها الهمّ و هو عظيمها
و من ذاك بول المرء في الماء راكدا # كذلك نبذ القمل لست تقيمها
و لا تنظر المصلوب في حاله صلبه # و أكلك سؤر الفأر و هو تميمها
تتمة
: روى البخاري عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى اللّه عليه و سلم قالت: إن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى اللّه عليه و سلم عنها، فقال [4] : «ألقوها و ما حولها و كلوه» . و رواه أبو داود و النسائي عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه بمعناه. و رواه الترمذي عنه، ثم قال: و هو غير محفوظ. سمعت البخاري يقول: إنه خطأ، يعني من طريق أبي هريرة.
قلت: و الصواب أنه صحيح، و رواه الطحاوي في بيان المشكل عنه، بلفظ: «إن كان جامدا فخذوها و ما حولها فألقوه، و إن كان ذائبا فاستصبحوا به» . و إنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله صلى اللّه عليه و سلم: «و إن كان مائعا فأريقوه» ، لأنه من رواية معمر عن الزهري، فاستراب بانفراد معمر بها.
و العلماء مجمعون على أن حكم السمن الجامد، تقع فيه الميتة أنها تلقى و ما حولها، و يؤكل بقيته. و أما المائع، كالخل و الزيت و السمن المائع و اللبن و الشيرج و العسل المائع، فلا خلاف أنه لا يؤكل، و المشهور جواز الاستصباح به لكن يكره، و قيل: لا يجوز، لقوله [5] تعالى: وَ اَلرُّجْزَ