responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 439

فألهمه اللّه تعالى الدعاء، فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته و أمكنته من ناصيتها و ذللها اللّه تعالى له. و لو ذكرنا ما قال الناس في ذلك، و شرحناه بطوله لطال. فقد تكلم الناس في ذلك كثيرا و ذكروا من خواص الخيل و منافعها شيئا كثيرا، ليس ذلك كله مما نلتزم صحته، و مطالبة القاصد بسرعة الجواب، في أسرع وقت، تقتضي الاقتصار على ما قلناه، و فيه كفاية. و أما قولنا إن خلق الذكور قبل الإناث، فلأمرين: أحدهما شرف الذكر على الأنثى، و الثاني حرارته و إن كان الاثنان من جنس واحد، من مزاج واحد، فأحدهما أكثر حرارة من الآخر، فقد جرت عادة القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر، و الذكر أقوى حرارة من الأنثى، فناسب أن يكون وجوده أسبق و لتحصل المنة به أكثر، و لذلك كان خلق آدم عليه السلام قبل خلق حوّاء، و لأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهاد، و الذكر في الجهاد خير من الأنثى، لأن الذكر أجرى و أجرأ، أعني أشد جريا و أقوى جراءة، و يقاتل مع راكبه و الأنثى بخلاف ذلك، و قد تقطع بصاحبها أحوج ما يكون إليها، إذا كانت وديقا، و رأت فحلا، و لا يرد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام أنثى، لما جاز البحر بموسى عليه السلام، لأن ذلك لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى و عجز فرعون عن إمساك رأسه. و أما قولنا إن العربيات قبل البراذين، فلما ذكر من حديث إسماعيل عليه السلام، و لأن العربيات أشرف و آصل. و البرذون إنما يكون بعارض أو علة إما فيه و إما في أبيه أو أمه، و لم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان أ لا ترى إلى قصة إسماعيل عليه السلام، و قصة سليمان عليه السلام، و إنما البراذين ما انتحس من الخيل، حتى اختلف العلماء هل يسهم كما يسهم للفرس العربي أو لا؟و في حديث من مراسيل مكحول، في بعض ألفاظه «للفرس سهمان و للهجين سهم» . فهذه الرواية تقتضي أن الهجين لا يسمى فرسا، و الهجين هو البرذون أو قريب منه. و بالجملة البراذين حثالة الخيل و ما كان اللّه تعالى ليخلق من الجنس حثالة في الأول. و أما الأحاديث النبوية و الآثار الصحيحة، فإن ما جاء منها في فضيلة الخيل و سباقها، و شياتها و فضيلة اتخاذها، و بركتها و النفقة عليها و خدمتها، و مسح نواصيها و التماس نسلها، و ثمنها و نمائها، و النهي عن خصائها، و جز نواصيها و أذنابها و إزالتها، و فيما يقسم لصاحبها من الغنيمة و اختلاف العلماء فيه، و هل يجب فيها زكاة أو لا؟و غير ذلك أضرّ بنا للعجلة.

و هذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة في ساعة من النهار، و لعجلة المطالب بها، و إن اخترتم كتبت فيها كتابا مستقلا إن شاء اللّه تعالى.

الحكم:

أكل لحوم الخيل يأتي إن شاء اللّه تعالى، في باب الفاء في لفظ الفرس. و ذكر الصميري، في شرح الكفاية، أنه لا يجوز بيعها لأهل الحرب كالسلاح، و يكره أن تقلد الأوتار لما روى البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي عن أبي بشير الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى عن ذلك قال الخطابي: «و أمره صلى اللّه عليه و سلم بقطع قلائد الخيل» . قال مالك: أراه من أجل العين. و قال غيره: إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، و قال آخرون: لئلا تختنق بها عند شدة الركض، و يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور و الخيوط.

و قيل: معناه لا تطلبوا عليها الأوتار و الدخول و لا تركضوها في درك الثار، على ما كان من عادتهم في الجاهلية و السبق فيها معتبر بالأعناق، و في الإبل بالأكتاف، لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو، ـ

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست