responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 402

الصحيحين و غيرهما عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللّه عليه و سلم‌ [1] قال: «لعن اللّه من مثل بالحيوان» . و في رواية «لعن اللّه من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا» [2] . و في رواية «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أن تصبر البهائم» [3] . قال العلماء تصبير البهائم هو أن تحبس و هي أحياء لتقتل بالرمي و نحوه، و هو معنى قوله: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» أي يرمى إليه كالغرض من الجلود و غيرها. و هذا النهي للتحريم لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم لعن فاعله، و لأنه تعذيب للحيوان و إتلاف لنفسه، و تضييع لماليته، و تفويت لذكاته، إن كان مذكى، و لمنفعته إن لم يكن مذكى.

تتمة:

في كتاب التنوير في إسقاط التدبير، قال الشيخ تاج الدين بن عطاء اللّه الإسكندري و إنما خص اللّه تعالى الحيوان بالافتقار إلى التغذية، دون غيره من الموجودات، لأنه تعالى وهب للحيوان من صفاته ما لو تركه من غير فاقة لا دعى الربوبية، أو ادعى فيه ذلك فأراد الحق سبحانه، و هو الحكيم الخبير، أن يحوجه إلى مأكل و مشرب و ملبس و غير ذلك، من أسباب الحاجة، ليكون تكرار أسباب الحاجة منه سببا لخمود الدعوى منه أو فيه.

الحكم:

يصح السلم في الحيوان، لأنه يثبت في الذمة ثمنا و صداقا، و في إبل الدية. و صح أن النبي صلى اللّه عليه و سلم استسلف بكرا و منع أبو حنيفة رضي اللّه عنه ذلك. لأن ابن مسعود رضي اللّه عنه كرهه، و لأنه لا ينضبط بالصفة لنا ما روى أبو داود و الحاكم على شرط مسلم، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما، أنه قال‌ [4] : «أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل» و روى البيهقي عن علي رضي اللّه عنه، أنه باع جملا له يدعى عصفور بعشرين بعيرا إلى أجل و اشترى ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة. رواه مالك في الموطأ في البخاري بغير إسناد. الربذة بالذال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة و أما الحديث الذي رواه الحسن عن سمرة رضي اللّه عنه «أن النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان» [5] فرواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و قال الترمذي: إنه حسن صحيح، و سماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني و غيره. و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة و غيرهم في منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و هو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة، و به قال أحمد. و قد رخص بعض أهل العلم من الصحابة و غيرهم، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. و هو قول الشافعي و إسحاق و قال الخطابي: النهي في حديث سمرة محمول على ما إذا كان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص المذكور و قال مالك: إذا اختلفت أجناس الحيوان جاز بيع بعضه ببعض نسيئة و إن تشابهت لم يجز و قال في الإحياء تكره التجارة في الحيوان لأن المشتري يكره قضاء اللّه فيه، و هو الموت الذي هو بصدده لا محالة. و قيل: بيع الحيوان و اشتر الموتان. و يضمن سائر الحيوان إذا


[1] رواه البخاري في الذبائح: 25. و النسائي في الضحايا: 41، و الدارمي أضاحي: 13.

[2] رواه مسلم صيد: 60.

[3] رواه مسلم صيد: 58. النسائي ضحايا: 79. و البخاري ذبائح: 25.

[4] رواه البخاري في البيوع: 108.

[5] رواه أبو داود في البيوع: 15، و البخاري بيوع: 108. الترمذي بيوع: 21. أحمد: 3/310.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست