responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 230

خدش العود [1] » فعلى سبيل المثل و الإخبار عن شدة التقصي في الحساب. و أنه لا بد من أن يقتص للمظلوم من الظالم و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: يجري القصاص بينها، و يحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. قال ابن دحية و هذا جار على مقتضى العقل و النقل لأن البهيمة تعرف النفع و الضر، فتنفر من العصا و تقبل للعلف، و ينزجر الكلب إذا انزجر و إذا أشلى استشلى. و الطير و الوحش تفر من الجوارح، استدفاعا لشرها. فإن قيل: القصاص انتقام و البهائم ليست بمكلفة فالجواب أنها غير مكلفة، إلا أن اللّه يفعل في ملكه، ما أراد كما سلط عليها في الدنيا التسخير لبني آدم، و الذبح لما يؤكل منها فلا اعتراض عليه سبحانه و تعالى. و أيضا فإن البهائم إنما يقتص منها لبعضها من بعض إلا أنها لا تطالب بارتكاب نهي و لا بمخالفة أمر لأن هذا مما خص اللّه به العقلاء، و لما كثر التنازع رجعنا لما أمرنا به ربنا بقوله: فَإِنْ تَنََازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللََّهِ وَ اَلرَّسُولِ [2] و وجدنا القرآن العظيم يدل على الإعادة في الجملة:

قال‌ [3] اللّه تعالى: وَ مََا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاََ طََائِرٍ يَطِيرُ بِجَنََاحَيْهِ إِلاََّ أُمَمٌ أَمْثََالُكُمْ إلى قوله:

ثُمَّ إِلى‌ََ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ و قال‌ [4] و قال تعالى: وَ إِذَا اَلْوُحُوشُ حُشِرَتْ و الحشر في اللغة الجمع. و في الصحيحين. عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين، و راهبين، و اثنان على بعير، و ثلاثة على بعير، و عشرة على بعير، و تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، و تبيت معهم حيث باتوا، و تصبح معهم حيث أصبحوا، و تمسي معهم حيث أمسوا.

فهذا يدل على حشر الإبل مع الناس. و روى الإمام أحمد بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى للجماء من القرناء، حتى للذرة من‌ [5] الذرة» فإذا كانت البهائم و الذر يقتص منها فكيف يغفل من هو مكلف مأمور؟ و نسأل اللّه السلامة من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا.

و في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أيضا أن رسول صلى اللّه عليه و سلم قال: «لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . و فيه أيضا و في غيره:

«ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. ثم يؤتى بها أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيل واحد تطؤه بأخفافها، و تعضه بأفواهها» . الحديث‌ [6] بطوله.

و في صحيح البخاري: «ليأتين أحدكم يوم القيامة بشاة، يحملها على رقبته لها ثغاء، فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك من اللّه شيئا قد بلغت» . و صح عنه صلى اللّه عليه و سلم أيضا أنه قال‌ [7] : «ما


[1] رواه أحمد: 2/235، 323، 363، 442، 1/72.

[2] سورة النساء: الآية 59.

[3] سورة الأنعام: الآية 38.

[4] سورة التكوير: الآية 5.

[5] رواه أحمد: 2/35، 323، 363، 442، 1/72.

[6] رواه مسلم في الزكاة: 245، 26، 27، 28. و أبو داود في الزكاة: 325. و النسائي في الزكاة: 2/9، و الدارمي في الزكاة: 3. و أحمد: 2/262، 383، 490، 3/321.

[7] الموطأ في الجمعة: 16. و النسائي الجمعة: 45.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست