نام کتاب : العقد الفريد نویسنده : ابن عبد ربه جلد : 8 صفحه : 80
عون الثقفي عن عبد اللََّه بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها و السكر من كلّ شراب.
و بحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلّى اللََّه عليه و سلّم طاف و هو شاك [1] على بعير و معه محجن [2] ، فلما مر بالحجر استلمه بالمحجن، حتى إذا انقضى طوافه نزل فصلى ركعتين ثم أتى السقاية [3] فقال:
اسقوني من هذا. فقال له العباس: أ لا نسقيك مما يصنع في البيوت؟قال: لا، و لكن اسقوني مما يشرب الناس. فأتي بقدح من نبيذ فذاقه، فقطّب، و قال: هلمّوا فصبّوا فيه الماء. ثم قال: زد فيه، مرة أو مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إذا صنع أحد بكم هذا فاصنعوا به هكذا.
و الحديث رواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد عن ابن مسعود الأنصاري: أنّ النبي صلّى اللََّه عليه و سلّم عطش و هو يطوف بالبيت، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمّه، فقطب، ثم دعا بذنوب من ماء زمزم، فصبّ عليه ثم شربه، فقال له رجل:
أ حرام هذا يا رسول اللََّه؟فقال: لا.
و قال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة عمر [4] ، فانتشى، فحدّه عمر؛ و إنما حدّه للسكر لا للشراب.
و دخل عمر بن الخطاب رضي اللََّه عنه على قوم يشربون و يوقدون في الأخصاص؛ فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم، و عن الإيقاد في الأخصاص [5] فأوقدتم.
و همّ بتأديبهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نهاك اللََّه عن التجسس فتجسست،