responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الفريد نویسنده : ابن عبد ربه    جلد : 8  صفحه : 80

عون الثقفي عن عبد اللََّه بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها و السكر من كلّ شراب.

و بحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلّى اللََّه عليه و سلّم طاف و هو شاك‌ [1] على بعير و معه محجن‌ [2] ، فلما مر بالحجر استلمه بالمحجن، حتى إذا انقضى طوافه نزل فصلى ركعتين ثم أتى السقاية [3] فقال:

اسقوني من هذا. فقال له العباس: أ لا نسقيك مما يصنع في البيوت؟قال: لا، و لكن اسقوني مما يشرب الناس. فأتي بقدح من نبيذ فذاقه، فقطّب، و قال: هلمّوا فصبّوا فيه الماء. ثم قال: زد فيه، مرة أو مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إذا صنع أحد بكم هذا فاصنعوا به هكذا.

و الحديث رواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد عن ابن مسعود الأنصاري: أنّ النبي صلّى اللََّه عليه و سلّم عطش و هو يطوف بالبيت، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمّه، فقطب، ثم دعا بذنوب من ماء زمزم، فصبّ عليه ثم شربه، فقال له رجل:

أ حرام هذا يا رسول اللََّه؟فقال: لا.

و قال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة عمر [4] ، فانتشى، فحدّه عمر؛ و إنما حدّه للسكر لا للشراب.

و دخل عمر بن الخطاب رضي اللََّه عنه على قوم يشربون و يوقدون في الأخصاص؛ فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم، و عن الإيقاد في الأخصاص‌ [5] فأوقدتم.

و همّ بتأديبهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نهاك اللََّه عن التجسس فتجسست،


[1] يقال شك الدابة: أي لزق عضده بجنبيها فعرجت.

[2] المحجن: كل معوج الرأس كالصولجان.

[3] السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء.

[4] الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء.

[5] الاخصاص: جمع خص، و هو بيت من قصب.

نام کتاب : العقد الفريد نویسنده : ابن عبد ربه    جلد : 8  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست