responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامتاع والمؤانسه نویسنده : أبو حيّان التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 293
باب، أو بالباب الواحد إلى آخره، على أنّه حدث من عهد الجاحظ إلى وقتنا هذا أمور وأمور، وهنات وهنات، وغرائب وعجائب، لأنّ الناس يكتسبون على رأس كلّ مائة سنة عادة جديدة، وخليقة غير معهودة، وبدء هذه المئين هو الوقت الذي فيه تنعقد شريعة، وتظهر نبوّة، وتفشو أحكام، وتستقرّ سنن، وتؤلف أحوال بعد فطام شديد، وتلكّؤ واقع، ثم على استنان ذلك يكون ما يكون.
وقال ميمون بن مهران: من ضاف البخيل صامت دابّته، واستغنى عن الكنيف، وأمن التّخمة.
وقال حامد اللّفّاف المتزهّد: المرائي إذا ضاف إنسانا حدّثه بسخاوة إبراهيم، وإذا ضافه إنسان حدّثه بزهد عيسى بن مريم.
وقال مالك بن دينار: دخلنا على ابن سيرين فقال: ما أدري ما أطعمكم؟ ثم قدّم إلينا شهدة.
وقال الأعمش: كان خيثمة يصنع الخبيص ثم يقول: كلوا فو الله ما صنع إلّا من أجلكم.
وقال بكر بن عبد الله المزنيّ: أحقّ الناس بلطمة من إذا دعي إلى طعام ذهب بآخر معه، وأحقّهم بلطمتين من إذا قيل له: اجلس هاهنا، قال: بل هاهنا، وأحقّ الناس بثلاث لطمات من إذا قيل له: كل، قال: ما بال صاحب البيت لا يأكل معنا.
وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: أربع لا ينبغي لشريف أن يأنف منهنّ وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلّم منه، والسؤال عمّا لا يعلم ممن هو أعلم منه، وخدمة الضيف بنفسه إكراما له.
وقال حاتم الأصمّ: كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس، فإنها من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إطعام الضّيف إذا حلّ، وتجهيز الميّت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدّين إذا حلّ ووجب، والتّوبة من الذّنب إذا وقع.
وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليلة الضّيف حقّ واجب على كلّ مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو أحقّ به إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» .
وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفي يدها قدح، فسألت عسلا وقالت: زوجي مريض، فأمر لها براوية عسل، فقالوا: يا أبا الحرث: إنّما تسأل قدحا. قال: سألت على قدرها ونعطيها على قدرنا.
خرج ابن المبارك يوما إلى أصحابه، فقال لهم: نزل بنا ضيف اليوم فقال:
اتخذوا لي فالوذجا، فسّرنا ذلك منه.
نام کتاب : الامتاع والمؤانسه نویسنده : أبو حيّان التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست