responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الازمنه والامكنه نویسنده : المرزوقي الأصفهاني، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 169


شعبة عن سيار عن الشّعبي قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « لا ذبح إلَّا بعد التّشريق » فقال وكيع :
التّشريق الصلوة ، قال : هذا حسن . قال النّضر : وقد جاء في الحديث : « لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع » ، والتّفسير موافق للحديث ، فأما قول أبي ذؤيب بصفا المشرّق كلّ يوم يقرع . فقد حكى عن أبي عمرو الشّيباني أنّه أنشد بصفا المشقّر فأنكره ، وقال : المشقّر حصن بالبحرين ، والصّفا موضع ، فما لأبي ذؤيب والبحرين ، إنّما هو المشرّق ، وكان ابن الأعرابي يرويه المشقّر ، وحكي عن الأصمعي أنّه أنشد كلّ يوم ، فقال اللَّه أكرم من ذاك هو :
كلّ حين . ذهب الأصمعيّ إلى أنّ الحج يقال : كلّ سنة لا كلّ يوم ، والحين يقع في كلامهم على المدة الطويلة والسّنين الكثيرة . وقال الأصمعي : المشرّق المصلَّى ، ومسجد الخيف هو المشرّق . وقال شعبة بن الحجّاج : خرجت أقود سماك بن حرب في يوم عيد ، فقال : امض بنا إلى المشرّق يعني المصلَّى . وقيل : يعني مسجد العيدين ، وقال أبو عبيدة : المشرّق سوق الطائف ، وقال الباهلي : جبل البرام .
[ فصل في ] بيان الصلاة الوسطى :
فأما الصلوة الوسطى : فقد اختلفوا فيها : فروي عن عليّ كرّم اللَّه وجهه أنّه الفجر ، وقال غيره : هي العصر ، وقد جاء القرآن في توكيد أمر الفجر بما يصحح قول عليّ فيه ، قال تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * [ سورة الإسراء ، الآية : 78 ] وكلتا الصّلوتين متوسطة لسائر الصّلوات ، فإذا جعلت صلوة الفجر الوسطى فهي بين صلوات اللَّيل والنهار والنّهار : الظهّر والعصر ، واللَّيل العشاء أن الأولى والآخرة . وإذا جعلت العصر هي الوسطى : فهي متوسّطة بين الفجر والظَّهر من صلوة النّهار . والعشائين الأولى والآخرة من صلوات اللَّيل ، وقوله تعالى : * ( الصَّلاةِ الْوُسْطى ) * [ سورة البقرة ، الآية : 238 ] مؤكد للدلالة على أنّ الصلوات المفروضات خمس ، لا زيادة فيها ، ويزيل التّأويل فيما ذهب إليه بعض المتفقهة من فرض الوتر ، بالخبر المرويّ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « إنّ اللَّه زادكم صلوة وهي الوتر » وقد يزيد اللَّه النّاس مما يدعوهم إليه من أعمال البر مما هو فضيلة لفاعله ، ونافلة للمتقرّب به ولا يكون في قوله : « زادكم صلاة » ما يوجب الفرض ، ولو كان الوتر فريضة لكانت عدة الصلاة المفروضات ستا ، والسّتّ لا أوسط لها ، ولا وسطى ، وإنّما الوسط للإفراد ، لأنّها تكون منها واسطة وحاشيتان متساويتان ، كالخمس فإنّها اثنان في أحد الطَّرفين ، واثنان في الآخر ، وواحد في الوسط ، ويجوز أنّ يكون معنى الوسطى : العظمى والكبرى ، يراد بذلك فضل محلَّها ، وزيادة ثوابها واللَّه أعلم أيّ الوجهين هو المراد . وقوله تعالى : * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ والْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * [ سورة البقرة ، الآية : 194 ] يقول : حرمة الشّهر تجب على الفريقين في الكفّ عن

نام کتاب : الازمنه والامكنه نویسنده : المرزوقي الأصفهاني، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست