responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 4  صفحه : 522
وتضبط "الشين" في كلمة: "عشرة" المركبة كضبطها في المفردة[1]: فتفتح -في أشهر اللغات- إن كان المعدود مذكرا، وتسكن إن كان مؤنثا. فضبط "الشين" لا يختلف في إفراده ولا تركيب، إن اقتصرنا على الأشهر بين لغات متعددة.
الثانية: أن يكون العدد المركب غير اثني واثنتي -مضافا- فيصح بناؤه على فتح الجزأين مع إضافته، كما يصح إعراب عجزه على حسب حاجة الجملة مع ترك صدره مفتوحا في كل الحالات؛ فكأن الجزأين في هذه الصورة كلمة واحدة، يجري الإعراب على آخرها في كل الأحوال، دون أن تتغير الفتحة التي في شطرها الأول -وسيجيء هذا موضحا بعد[2].
3- العدد العقد[3]: ينحصر اصطلاحا في الألفاظ: عشرين، ثلاثين،

[1] سبق ضبطها في المفردة -ص502.
[2] في: "هـ" من ص534.
[3] ويسميه بعض النحاة بالعدد المفرد؛ أي: الخالي من الإضافة والتركيب. ولكن تسميته بالعقد أفضل -كما سبق في رقم 2 من هامش ص518- والأصل اللغوي العام الحسابي هو: العدد يكون على رأس تسعة أعداد قبله من نوع واحد؛ "مفردة أو غير مفردة"، أي: العدد الذي يكمل به ما قبله عشرة متماثلة النوع. فيصدق على 10، 20، 30 و ... كما يصدق على 100، 200، 300، 400، 1000، 2000،.... وهكذا من كل ما يتمم عشرة، غير أن المقصود بالعقد هنا معنى اصطلاحي، يقتصر على أعداد محصورة لها حكم خاص بها؛ وهي تلك العقود التي تبدأ بعشرة وتنتهي بتسعين، "أي: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80. 90". ولكن العقد "عشرة" لا يشترك مع البواقي في حكمها النحوي. ولهذا لا يعد فيها من هذه الناحية، ولا يذكر معها، برغم تسميته عقدا، وكل واحد من البواقي يدخل في هذا النوع المسمى نحويا: "باسم الجمع". ولكنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ويلحق به في ناحية الإعراب، دون أن يكون جمع مذكر سالم حقيقي.
وإنما كانت هذه العقود "أسماء جمع" وليست جمع مذكر سالم حقيقي لأنها تدل على ما يدل عليه هذا الجمع، ولكن ليس لكل منهما مفرد من لفظه. لا يصح أن يقال إن لكل منها مفردا من لفظه؛ فمفرد عشرين هو عشر، ومفرد ثلاثين هو ثلاثة ... لا يصح أن يقال هذا لما يترتب عليه من فساد تام، أوضحنا بعض نواحيه "في ج1 م11 ص135 عند الكلام على الملحق بجمع المذكر السالم" ملخصه؛ أنه لا يقال ذلك لئلا يلزم عليه صحة إطلاق عشرين على ثلاثين، وإطلاق ثلاثين على تسعة ... وهكذا؛ ذلك لأن أقل الجمع النحوي، لا اللوي، ثلاثة من مفرده. فلو كان مفرد العشرين هو: عشر، لكانت عشرون صادقة على "3 × 10" أي ثلاث عشرات على الأقل ... ، ومجموعها يساوي ثلاثين. ولو كان مفرد الثلاثين هو ثلاث لكانت الثلاثون صادقة على "3 × 3" أي: على 9. وهكذا. مما هو ظاهر الفساد.
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 4  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست