responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعتراض الشرط علي الشرط نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
فَإِن الذعر مقدم على الاستغاثة، والاستغاثة مُقَدّمَة على الوجدان
فَهَذَا مَا عِنْدِي فِي دفع هَذَا الْمَذْهَب
الْمَذْهَب الثَّالِث
أَن الشَّرْط الثَّانِي جَوَابه مَذْكُور، وَالشّرط الأول جَوَابه الشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابه
فَإِذا قيل إِن لبست إِن ر كبت فَأَنت طَالِق، فَإِنَّمَا تطلق (إِن ركبت أَولا ثمَّ لبست)
وَهَذَا القَوْل رَاعى من قَالَ بِهِ تَرْتِيب اللَّفْظ وَإِعْطَاء الْجَواب لما جاوره، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيم لَهُ هَذَا الْعَمَل على تَقْدِير الْفَاء فِي الشَّرْط الثَّانِي ليَصِح كَونه جَوَابا للْأولِ
(وعَلى هَذَا) فَلَا يلرم مُضِيّ فعل الشَّرْط الأول وَلَا الثَّانِي لِأَن كلا مِنْهُمَا قد أَخذ جَوَابه
وَهَذَا القَوْل بَاطِل بِأُمُور
أَحدهَا أَن الْفَاء لَا تحذف إِلَّا فِي الشّعْر
الثَّانِي أَن الْقَاعِدَة فِي اجْتِمَاع ذَوي جَوَاب أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَا
وَالثَّالِث أَنه لَا يَتَأَتَّى لَهُ فِي (قَوْله)
(إِن تستغيثوا بِنَا إِن تذعروا ... الْبَيْت ... )
نام کتاب : اعتراض الشرط علي الشرط نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست