responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعه الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
[346] عن أنس بن مالك قال: «حلب رسول الله صلّى الله عليه وسلم شاة، وشرب من لبنها، ثمّ دعا بماء فمضمض فاه، وقال: إنّ له دسما» [1] .
[347] عن أبى بريدة قال: «كنّا فى الجاهليّة إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطّخ رأسه بدمها [2] ، فلمّا جاء الله بالإسلام كنّا نذبح شاة ونحلق رأسه، ونلطّخه بزعفران [3] » [4] .
[348] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «الشّاة من دوابّ الجنّة» [5] .
[349] عن عمرو بن معاذ الأشهلى الأنصارى، عن جدته، أنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «يا نساء المؤمنين، لا تحقرنّ جارة لجارتها ولو فرسن شاة» [6] .
[350] عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبى صلّى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهى صائمة، وليس فى بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه

[1] حديث صحيح.. رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة- باب المضمضة من شرب اللبن، حديث (501) ، وهو متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.
[2] قال فى عون المعبود (8/ 45) : فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ.
[3] قوله: (ونلطخه بزعفران) : فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبى بعد الحلق بالزعفران، وفيه دليل على طهارة الزعفران وأنه ليس بمسكر.
[4] إسناده حسن.. رواه أبو داود فى كتاب الأضاحى- باب فى العقيقة، حديث (2843) ، وقال المنذرى: فى إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
[5] إسناده ضعيف جدّا.. رواه ابن ماجه فى كتاب التجارات- باب اتخاذ الماشية، حديث (2306) ، وقال فى الزوائد: فى إسناده زربى بن عبد الله، أبو يحيى الأزدى، وهو متفق على ضعفه.
[6] رواه البخارى فى صحيحه كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ومسلم فى صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، حديث رقم 90.. ومالك فى الموطأ، كتاب الصدقة، حديث رقم 4.. والفرسن فى الدواب مثل القدم فى الإنسان.. والمعنى: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن الشاة، وهو خير من العدم.
نام کتاب : موسوعه الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست