responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الفروق اللغويه الفروق اللغويه بترتيب وزياده نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 426
قرضه وأديت دينه وواجبه، ومن أجل ذلك أيضا يقال أديت صلاة الوقت وقضيت ما نسيت من الصلاة لانه بمنزلة القرض.
1714 - الفرق بين القرض والدين [1] : قال في القاموس: [2] الدين: ماله أجل، ومالا أجل له فقرض.
انتهى.
وقيل: الدين: كل معاوضة يكون أحد العوضين فيها مؤجلا.
وأما القرض: فهو إعطاء الشئ ليستعيد [3] عوضا وقتا آخر من غير تعيين الوقت.
قلت: ويدل عليه قوله تعالى: " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " [4] .
حيث اعتبر الاجل في مفهوم الدين ولم يعتبر ذلك في القرض، كما في قوله تعالى: " من ذا الذي يقرض الله قرضا
حسنا " [5] .
هذا وقد يراد من الدين ما ثبت في الذمة من مال الآخر، سواء كان مؤجلا أم لم يكن.
(اللغات) .
1715 - الفرق بين القرض والفرض: أن القرض ما يلزم إعطاؤه، والفرض ما لا يلزم إعطاؤه ويقال ما عنده قرض ولا فرض أي ما عنده خير لمن يلزمه أمره ولا لمن لا يلزمه أمره، وأصل القرض القطع وقد أقرضته إذا دفعت إليه قطعة من المال ومنه المقراض [6] ويجوز أن يقال أنه سمي

[1] الدين والقرض.
في الكليات 2: 329.
في المفردات: 253 - الفرائد: 91.
[2] قاموس المحيط (د ي ن) .
[3] أي المقرض.
[4] البقرة 2: 282.
[5] البقرة 2: 245.
(6) " المقراضان خ ل ".
(*)
نام کتاب : معجم الفروق اللغويه الفروق اللغويه بترتيب وزياده نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست