مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
214
عَلَى قَوْمٍ. وقَبَّضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَتَقَبَّضَ: زَواه. وقَبَّضْتُ الشيءَ تَقْبِيضاً: جَمَعْتُه وزَوَيْتُه. ويومٌ يُقَبِّضُ مَا بَيْنَ العَيْنَيْنِ: يُكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ شِدَّةِ خَوْفٍ أَو حَرْب، وَكَذَلِكَ يومٌ يُقَبِّضُ الحشَى. والقُبْضةُ، بِالضَّمِّ: مَا قَبَضْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، يُقَالُ: أَعْطاه قُبضة مِنْ سَوِيق أَو تَمْرٍ أَو كَفّاً
[1]
مِنْهُ، وَرُبَّمَا جَاءَ بِالْفَتْحِ. اللَّيْثُ: القَبْضُ جَمْعُ الْكَفِّ عَلَى الشَّيْءِ. وقَبَضْتُ الشيءَ قبْضاً: أَخذته. والقَبْضة: مَا أَخذت بِجُمْعِ كفِّك كُلِّهِ، فإِذا كَانَ بأَصابعك فَهِيَ القَبْصةُ، بِالصَّادِ. ابْنُ الأَعرابي: القَبْضُ قَبُولُكَ المَتاعَ وإِن لَمْ تُحَوِّلْه. والقَبْضُ: تَحْوِيلُكَ المَتاعَ إِلى حَيِّزِكَ. والقَبْضُ: التناوُلُ للشيءِ بِيَدِكَ مُلامَسةً. وقبَضَ عَلَى الشَّيْءِ وَبِهِ يَقْبِضُ قَبْضاً: انْحَنَى عَلَيْهِ بِجَمِيعِ كَفِّهِ. وَفِي التَّنْزِيلِ: فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي: أَراد مِنْ تُرَابِ أَثَر حافِر فرَس الرَّسُولِ، وَمِثْلُهُ مسأَلة لِكِتَابٍ: أَنْتَ مِنِّي فَرْسخانِ أَي أَنْتَ مِنِّي ذُو مَسافةِ فَرْسَخَيْنِ. وَصَارَ الشيءُ فِي قَبْضِي وقَبْضَتي أَي فِي مِلْكِي. وَهَذَا قُبْضةُ كفِّي أَي قَدْرُ مَا تَقْبِضُ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ
؛ قَالَ ثَعْلَبٌ: هَذَا كَمَا تَقُولُ هَذِهِ الدارُ فِي قَبْضَتي ويدِي أَيْ فِي مِلْكِي، قَالَ: وَلَيْسَ بقَوِيّ، قَالَ: وأَجازَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ قَبْضَتَه يومَ الْقِيَامَةِ بِنَصْبِ قبضَتَه، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ عِنْدَ أَحد مِنَ النَّحْوِيِّينَ الْبَصْرِيِّينَ لأَنه مُخْتُصٌّ، لَا يَقُولُونَ زِيدٌ قبضتَك وَلَا زَيْدٌ دارَك؛ وَفِي التَّهْذِيبِ: الْمَعْنَى والأَرضُ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهَا قَبْضَتُه يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَفِي حَدِيثٍ حُنَيْنٍ:
فأَخذ قُبْضةً مِنَ التُّرَابِ
؛ هُوَ بِمَعْنَى المَقْبُوض كالغُرْفةِ بِمَعْنَى المَغْرُوف، وَهِيَ بِالضَّمِّ الِاسْمُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ. ومَقبِضُ السِّكِّينِ والقَوسِ وَالسَّيْفِ ومَقْبِضَتُها: مَا قَبَضْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا بجُمْع الْكَفَّ، وَكَذَلِكَ مَقْبِضُ كُلِّ شيءٍ. التَّهْذِيبِ: وَيَقُولُونَ مَقْبِضَةُ السِّكِّينِ ومَقْبِض السَّيْفِ، كُلُّ ذَلِكَ حَيْثُ يُقْبَضُ عَلَيْهِ بجُمع الْكَفِّ. ابْنُ شُمَيْلٍ: المَقْبِضَةُ مَوْضِعُ الْيَدِ مِنَ القَناة. وأَقْبَضَ السيفَ وَالسِّكِّينَ: جَعَلَ لَهُمَا مَقْبِضاً. وَرَجُلٌ قُبَضَةٌ رُفَضةٌ: لِلَّذِي يَتمَسَّكُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَن يَدَعَه ويَرْفِضَه، وَهُوَ مِنَ الرِّعاء الَّذِي يَقْبِضُ إِبله فيسُوقُها ويَطْرُدها حَتَّى يُنْهِيها حَيْثُ شَاءَ، وراعٍ قُبَضةٌ إِذا كَانَ مُنْقَبِضاً لَا يتفسَّح فِي رَعْي غَنَمِهِ. وقَبَضَ الشيءَ قَبْضاً: أَخذه. وقَبَّضَه المالَ: أَعْطاهُ إِيّاه. والقَبَضُ: مَا قُبِضَ مِنَ الأَمْوال. وتَقْبِيضُ المالِ: إِعطاؤه لِمَنْ يأْخذه. والقَبْضُ: الأَخذ بِجَمِيعِ الْكَفِّ. وَفِي حَدِيثِ
بِلَالٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالتَّمْرُ: فَجَعل يجيءُ بِهِ قُبَضاً قُبَضاً.
وَفِي حَدِيثِ
مُجَاهِدٍ: هِيَ القُبَضُ الَّتِي تُعْطى عِنْدَ الحَصاد
، وَقَدْ رُوِيَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ. ودخلَ مالُ فُلَانٍ فِي القَبَض، بِالتَّحْرِيكَ، يَعْنِي مَا قُبِضَ مِنْ أَموال النَّاسِ. اللَّيْثُ: القَبَضُ مَا جُمع مِنَ الْغَنَائِمِ فأُلقي فِي قَبَضِه أَي فِي مُجْتَمَعِه. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن سَعْدًا قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ قَتِيلًا وأَخذ سَيْفَهُ فَقَالَ لَهُ: أَلْقِه فِي القَبَضِ
؛ والقَبَضُ، بِالتَّحْرِيكَ، بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ وَهُوَ مَا جُمِع مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَن تُقْسَم. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبَضٍ مِنْ قَبَضِ الْمُهَاجِرِينَ.
وَيُقَالُ: صَارَ الشيءُ فِي قَبْضِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ أَي فِي مِلْكِكَ. والمَقْبَضُ: المكانُ الَّذِي يُقْبَضُ فِيهِ، نادِرٌ.
[1]
قوله [أو كفاً] في شرح القاموس: أَي كفاً.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
214
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir