مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
107
لَا تَصْطَلي النارَ إِلا مُجْمَراً أَرِجاً، ... قَدْ كَسَّرَتْ مِن يَلَنْجُوجٍ لَهُ وَقَصَا
ووقَّص عَلَى نَارِهِ: كسَّرَ عَلَيْهَا العِيدَانَ. قَالَ أَبو تُرَابٍ: سَمِعْتُ مُبْتَكِرًا يَقُولُ: الوَقَش والوَقَص صِغَارُ الْحَطَبِ الذي تُشَيَّع به النارُ. ووَقَصَت بِهِ راحِلتُه وَهُوَ كَقَوْلِكَ: خُذِ الخِطامَ وخذْ بِالْخِطَامِ؛ وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِفَرَسٍ فرَكِبَه فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ.
الأَصمعي: إِذا نَزَّا الفرسُ فِي عَدْوِه نَزْواً ووَثَبَ وَهُوَ يُقارب الخَطْوَ فَذَلِكَ التَّوقُّصُ، وَقَدْ توَقّص. وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: التوَقُّصُ أَن يُقْصِرَ عَنِ الخَبَب ويزيدَ عَلَى العَنَق وَيَنْقُلَ قَوَائِمَهُ نَقْلَ الخَبَب غَيْرَ أَنها أَقرب قَدْراً إِلى الأَرض وَهُوَ يَرْمِي نَفْسَهُ ويَخُبّ. وَفِي حَدِيثِ
أُم حَرام: رَكِبَتْ دَابَّةً فوَقَصَتْ بِهَا فسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.
وَيُقَالُ: مَرَّ فلانٌ تتوَقَّصُ بِهِ فرسُه. وَالدَّابَّةُ تذُبّ بذَنَبِها فتَقِصُ عَنْهَا الذبابَ وَقْصاً إِذا ضَرَبَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ. وَالدَّوَابُّ إِذا سارت في رؤوس الإِكام وقَصَتْها أَي كَسَرَتْ رؤُوسَها بِقَوَائِمِهَا، والفرَسُ تَقِصُ الإِكامَ أَي تدُقّها. والوَقْصُ: إِسكان الثَّانِي مِنْ مُتَفَاعِلُنْ فَيَبْقَى متْفاعلن، وَهَذَا بِنَاءٌ غَيْرُ مَنْقُولٍ فَيُصْرَفُ عَنْهُ إِلى بِنَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ مَقُولٍ مَنْقُولٍ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ مُسْتَفْعِلُنْ، ثُمَّ تُحْذَفُ السِّينُ فَيَبْقَى مُتَفْعِلن فَيُنْقَلُ فِي التَّقْطِيعِ إِلى مَفَاعِلُنْ؛ وَبَيْتُهُ أَنشده الْخَلِيلُ:
يَذُبُّ عَنْ حَرِيمِه بِسَيْفِه، ... ورُمْحِهِ ونَبْلِه ويَحْتَمِي
سُمِّي بِذَلِكَ لأَنه بِمَنْزِلَةِ الَّذِي انْدَقّتْ عنُقه. ووَقَصَ رأْسه: غَمْزُهُ مِنْ سُفْل. وتَوَقَّصَ الفرسُ: عَدَا عَدْواً كأَنه ينزُو فِيهِ. والوَقَصُ: مَا بَيْنَ الفَرِيضتين مِنَ الإِبل وَالْغَنَمِ، واحدُ الأَوْقاصِ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْجَمْعُ أَوْقاص، وَبَعْضُهُمْ يَجْعلُ الأَوْقاصَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، والأَشْناقَ فِي الإِبل خَاصَّةً، وَهُمَا جَمِيعًا مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنه أُتِي بوَقَصٍ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فَقَالَ: لَمْ يأْمُرْني رسولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ بِشَيْءٍ
؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: قَالَ أَبو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ الوَقَصُ، بِالتَّحْرِيكِ، هُوَ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْغَنَمُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّدَقَةِ فِي الإِبل مَا بَيْنَ الخَمْسِ إِلى الْعِشْرِينَ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَلَا أَرى أَبا عَمْرٍو حَفِظَ هَذَا لأَن سُنّةَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَن فِي خَمْس مِنَ الإِبل شَاةً وَفِي عَشْرٍ شَاتَيْنِ إِلى أَربع وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ خمسٍ شَاةٌ، قَالَ: وَلَكِنِ الوَقَصُ عِنْدَنَا مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى خَمْسٍ مِنَ الإِبل إِلى تِسْعٍ، وَمَا زَادَ عَلَى عَشْرٍ إِلى أَربعَ عَشْرَةَ، وَكَذَلِكَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: يُقَوِّي قولَ أَبي عَمْرٍو وَيَشْهَدُ بِصِحَّتِهِ قولُ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ
إِنه أُتِي بوقَصٍ فِي الصَّدَقَةِ
يَعْنِي بِغَنَمٍ أُخِذَت فِي صَدَقَةِ الإِبل، فَهَذَا الْخَبَرُ يَشْهَدُ بأَنه لَيْسَ الوَقَصُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ لأَن مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ لَا شَيْءَ فِيهِ، وإِذا كَانَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَكَيْفَ يُسَمَّى غَنَمًا؟ الْجَوْهَرِيُّ: الوَقَص نَحْوَ أَن تَبْلُغَ الإِبلُ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ، وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا، فَمَا بَيْنَ الخَمْسِ إِلى الْعَشْرِ وَقَصٌ، وَكَذَلِكَ الشَّنَقُ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجْعَلُ الوَقَصَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً والشَّنَقَ فِي الإِبل خَاصَّةً، قَالَ: وَهُمَا جَمِيعًا مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ
جَابِرٍ: وَكَانَتْ عليَّ بُرْدَةٌ فخالفتُ بَيْنَ طَرَفيها ثُمَّ تَواقَصْت عَلَيْهَا كَيْ لَا تَسْقُطَ
أَي انْحنَيْت وتَقاصَرْت لأَمْسكها بعُنُقِي.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
107
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir