مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
515
مَعْطُوفَةٌ عَلَى غَيْرِ وَلَدِهَا، وَالْجَمْعُ ظُؤَارٌ، وَقَدْ ظَأَرها عَلَيْهِ يَظْأَرُها ظَأْراً وظِئاراً فاظّأَرَت، وقد تكون الظُّؤُورةُ الَّتِي هِيَ الْمَصْدَرُ فِي المرأَة؛ وَتَفْسِيرُ يَعْقُوبَ لِقَوْلِ رُؤْبَةُ:
إِن تَمِيماً لَمْ يُراضَع مُسْبَعا
بأَنه لَمْ يُدْفَع إِلى الظُّؤُورة، يجوز أَن تكون الظؤورة هُنَا مَصْدَرًا وأَن تَكُونَ جَمْعَ ظِئْرٍ، كَمَا قَالُوا الفُحُولة والبُعُولة. وَتَقُولُ: هَذِهِ ظِئْرِي، قَالَ: والظِّئْرُ سواءٌ فِي الذَّكَرِ والأُنثى مِنَ النَّاسِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
ذَكَر ابنَه إِبراهيم، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِن لَهُ ظِئْراً فِي الْجَنَّةِ
؛ الظِّئْرُ: المُرْضِعة غَيْرَ وَلدها؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ
سَيْفٍ القَيْنِ: ظِئْر إِبراهيم ابْنِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ
، وَهُوَ زَوْجُ مُرْضِعته؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
الشَّهيدُ تَبْتَدِرهُ زَوْجَتاه كظِئْرَيْنِ أَضَلَّتا فَصِيلَيهما.
وفي حديث
عمرو: سأَله رَجُلٌ فأَعطاه رُبَعَةً مِنَ الصَّدَقَةِ يَتْبَعُها ظِئْراها
أَي أُمُّها وأَبوها. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: الظأْرُ أَن تُعْطَفَ الناقةُ وَالنَّاقَتَانِ وأَكثرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى فَصِيل وَاحِدٍ حَتَّى تَرْأَمَه وَلَا أَوْلادَ لَهَا وإِنما يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ليَستَدرُّوها بِهِ وإِلا لَمْ تَدِرّ؛ وَبَيْنَهُمَا مُظاءَرةٌ أَي أَن كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظِئْرٌ لِصَاحِبِهِ. وَقَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: ظَأَرْتُ الناقةَ عَلَى وَلَدِهَا ظَأْراً، وَهِيَ ناقة مَظْؤُورة إِذا عَطَفْتَهَا عَلَى وَلَدِ غَيْرِهَا؛ وَقَالَ الْكُمَيْتُ:
ظَأَرَتْهمُ بِعَصاً، ويا ... عَجَباً لِمَظْؤُورٍ وظائرْ
قَالَ: والظِّئْرُ فِعْل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، والظَّأْر مَصْدَرٌ كالثِّنْيِ والثَّنْي، فالثِّنْيُ اسْمٌ للمَثْنِيّ، والثَّنْيُ فِعْل الثَّانِي، وَكَذَلِكَ القِطْفُ، والقَطْفُ والحِمْلُ والحَمْل. الْجَوْهَرِيُّ: وظأَرَت الناقةُ أَيضاً إِذا عَطفَت عَلَى البَوِّ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، فهي ظَؤُورٌ. وظاءَرَت المرأَةُ، بِوَزْنِ فاعَلَت: اتَّخَذَتْ وَلَدًا تُرْضِعه؛ واظّأَرَ لِوَلَدِهِ ظِئْراً: اتَّخَذَهَا. وَيُقَالُ لأَبي الْوَلَدِ لِصُلْبه: هُوَ مُظائرٌ لِتِلْكَ المرأَة. وَيُقَالُ: اظّأَرْتُ لِولدي ظئْراً أَي اتَّخَذْتُ، وَهُوَ افْتَعَلْتُ، فأُدْغِمت الطَّاءُ فِي بَابِ الِافْتِعَالِ فحُوِّلَت ظَاءً لأَن الظَّاءَ مِنْ فِخام حُرُوفِ الشجْر الَّتِي قُلِبَتْ مَخَارِجُهَا مِنَ التَّاءِ، فضَمُّوا إِليها حَرْفًا فَخْماً مِثْلَهَا لِيَكُونَ أَيسر عَلَى اللِّسَانِ لتَبايُنِ مَدْرجة الْحُرُوفِ الفِخام مِنْ مَدَارِجِ الْحُرُوفِ الفُخْتِ، وَكَذَلِكَ تَحْوِيلُ تِلْكَ التَّاءِ مَعَ الضَّادِ وَالصَّادِ طَاءً لأَنهما مِنَ الْحُرُوفِ الفِخَام، وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي اظّلَم. وَيُقَالُ: ظَأَرَني فُلَانٌ عَلَى أَمر كَذَا وأَظْأَرَني وظاءَرَني عَلَى فاعَلني أَي عطفَني. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: مَنْ أَمثالهم فِي الإِعطاء مِنَ الْخَوْفِ قَوْلُهُمْ: الطَّعْنُ يَظْأَرُ أَي يَعْطِف عَلَى الصُّلْح. يَقُولُ: إِذا خافَك أَن تَطْعَنَه فَتَقْتُلَه، عطفَه ذَلِكَ عليكَ فجادَ بمالِه لِلْخَوْفِ حِينَئِذٍ. أَبو زَيْدٍ: ظأَرْت مُظاءرةً إِذا اتخذْت ظِئْراً. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقَالُوا الطَّعْنُ ظِئارُ قومٍ، مُشْتَقّ مِنَ النَّاقَةِ يُؤْخَذُ عَنْهَا ولدُها فتُظْأَرُ عَلَيْهِ إِذا عَطفوها عَلَيْهِ فتُحِبّه وتَرْأَمُه؛ يَقُولُ: فأَخِفْهُمْ حَتَّى يُحِبّوك. الْجَوْهَرِيُّ: وَفِي الْمَثَلِ: الطَّعْنُ يُظْئِرُه أَي يَعْطِفه عَلَى الصُّلْح. قَالَ الأَصمعي: عَدْوٌ ظَأْرٌ إِذا كَانَ مَعَهُ مثلُه، قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ مَعَ شَيْءٍ مِثْلِهِ، فَهُوَ ظَأْرٌ؛ وَقَوْلُ الأَرقط يَصِفُ حُمُراً:
تَأْنيفُهُنَّ نَقَلٌ وأَفْرُ، ... والشَّدُّ تاراتٍ وعَدْوٌ ظَأْرُ
التأْنيف: طلبُ أُنُفِ الكَلإِ؛ أَراد: عِنْدَهَا صَوْنٌ مِنَ العَدْوِ لَمْ تَبْذِله كلَّه، وَيُقَالُ للرُّكْن مِنْ أَركان
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
515
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir