مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
197
وزَهَدَ، وَهِيَ أَعلى، يَزْهَدُ فِيهِمَا زُهْداً وزَهَداً؛ بِالْفَتْحِ عن سيبويه، وزهادة فَهُوَ زَاهِدٌ مِنْ قَوْمٍ زُهَّاد، وَمَا كَانَ زَهِيدًا وَلَقَدْ زَهَدَ وزَهِدَ يَزْهَدُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَزَادَ ثَعْلَبٌ: وزَهُد أَيضاً، بِالضَّمِّ. وَالتَّزْهِيدُ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: خِلَافُ التَّرْغِيبِ فِيهِ. وزَهَّدَه فِي الأَمر: رَغَّبَه عَنْهُ. وَفِي حَدِيثِ
الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: هُوَ أَن لَا يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ
؛ أَراد أَن لَا يَعْجَزَ وَيَقْصُرَ شُكْرُهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا صَبْرُهُ عَنْ تَرْكِ الْحَرَامِ؛ الصِّحَاحُ: يُقَالُ زَهِدَ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ. وَفُلَانٌ يَتَزَهَّدُ أَي يَتَعَبَّدُ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
؛ قَالَ ثَعْلَبٌ: اشْتَرَوْهُ عَلَى زُهْدٍ فِيهِ. والزَّهِيد: الْحَقِيرُ. وَعَطَاءٌ زَهِيدٌ: قَلِيلٌ. وازْدَهَدَ العطاءَ: استقلَّه. ابْنُ السِّكِّيتِ: يَقُولُونَ فُلَانٌ يَزْدَهِدُ عَطَاءَ مَنْ أَعطاه أَي يعدُّه زَهِيدًا قَلِيلًا. والمُزْهِدُ: الْقَلِيلُ الْمَالِ. وَفِي حَدِيثِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفضل النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُزْهِدٌ
؛ المُزْهِد: الْقَلِيلُ الشَّيْءِ وإِنما سُمِّيَ مُزْهِداً لأَن مَا عِنْدَهُ مِنْ قِلَّتِهِ يُزْهَدُ فِيهِ. وَشَيْءٌ زَهيد: قَلِيلٌ؛ قَالَ الأَعشى يَمْدَحُ قَوْمًا بِحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِمْ جَارَةً لَهُمْ:
فَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا للغِنَى، ... وَلَنْ يَتْرُكُوهَا لإِزْهَادِها
يَقُولُ: لَنْ يَتْرُكُوهَا لِقِلَّةِ مَالِهَا وَهُوَ الإِزهاد؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الْمَعْنَى أَنهم لَا يُسَلِّمُونَهَا إِلى مَنْ يُرِيدُ هَتْكَ حُرْمَتِهَا لِقِلَّةِ مَالِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِد.
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ:
فَجَعَلَ يُزَهِّدُها
أَي يُقَلِّلُهَا. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنك لَزَهِيدٌ.
وَفِي حَدِيثِ
خَالِدٍ: كَتَبَ إِلى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه: أَن النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فِي الخمر وتزاهدوا الْحَدَّ
أَي احْتَقَرُوهُ وأَهانوه ورأَوه زَهِيدًا. وَرَجُلٌ مُزْهِدٌ: يُزْهَدُ فِي مَالِهِ لِقِلَّتِهِ. وأَزْهَدَ الرجلُ إِزْهاداً إِذا كَانَ مُزْهِداً لَا يُرْغَبُ فِي مَالِهِ لِقِلَّتِهِ. وَرَجُلٌ زَهِيدٌ وَزَاهِدٌ: لَئِيمٌ مَزْهُودٌ فيما عنده؛ وأَنشده اللِّحْيَانِيُّ:
يَا دَبْلُ مَا بِتُّ بِلَيْلٍ هَاجِدَا، ... وَلَا عَدَوْتُ الرَّكْعَتَيْنِ سَاجِدَا،
مَخَافَةَ أَن تُنْفِدي المَزاوِدا، ... وتَغْبِقي بَعْدِي غَبُوقاً بَارِدَا،
وتسأَلي القَرْضَ لَئِيمًا زاهِدا
وَيُقَالُ: خُذْ زَهْدَ مَا يَكْفِيكَ أَي قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ؛ ومنه يقال: زَهَدْتُ النخلَ وزَهَّدْتُه إِذا خَرَصْتَه. وأَرض زَهاد: لَا تَسِيلُ إِلا عَنْ مَطَرٍ كَثِيرٍ. أَبو سَعِيدٍ: الزَّهَدُ الزَّكَاةُ، بِفَتْحِ الْهَاءِ، حَكَاهُ عَنْ مُبْتَكِرٍ الْبَدَوِيِّ؛ قَالَ أَبو سَعِيدٍ: وأَصله مِنَ الْقِلَّةِ لأَن زَكَاةَ الْمَالِ أَقل شَيْءٍ فِيهِ. الأَزهري: رَجُلٌ زَهِيدُ الْعَيْنِ إِذا كَانَ يُقْنِعُهُ الْقَلِيلُ، وَرَغِيبُ الْعَيْنِ إِذا كَانَ لَا يُقْنِعُهُ إِلا الْكَثِيرُ؛ قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:
ولَلْبَخْلَةُ الأُولى، لِمَنْ كَانَ بَاخِلًا، ... أَعفُّ، وَمَنْ يَبْخَلْ يُلَمْ ويُزَهَّد
يُزَهَّد أَي يُبَخَّل وَيُنْسَبُ إِلى أَنه زَهِيدٌ لَئِيمٌ. وَرَجُلٌ زَهِيدٌ وامرأَة زَهِيدٌ: قَلِيلَا الطُّعْمِ. وَفِي التَّهْذِيبِ: رَجُلٌ زَهِيدٌ وامرأَة زَهِيدَةٌ وَهُمَا الْقَلِيلَا الطُّعْم؛ وَفِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وامرأَة زَهِيدَةٌ قَلِيلَةُ الأَكل، وَرَغِيبَةٌ: كَثِيرَةُ الأَكل، وَرَجُلٌ زَهِيدُ الأَكل. وزَهَاد التِّلاع والشِّعاب: صِغَارُهَا؛ يُقَالُ: أَصابنا مَطَرٌ أَسال زَهَاد الغُرْضانِ، الْغُرْضَانُ: الشِّعَابُ الصِّغَارُ مِنَ الْوَادِي؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَعرف لَهَا وَاحِدًا.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir